المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المحتويات الافتتاحية بعض جوانب عبادة إراقة الدم (الذبح والنحر) لسماحة الشيخ عبد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ ‌المحتويات الافتتاحية بعض جوانب عبادة إراقة الدم (الذبح والنحر) لسماحة الشيخ عبد

‌المحتويات

الافتتاحية

بعض جوانب عبادة إراقة الدم (الذبح والنحر) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 7

الفتاوى

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 39

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 59

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ 79

ص: 4

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رحمه الله 99

البحوث

العمل وأحكامه للدكتور / سليمان بن إبراهيم بن ثنيان 119

الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني للدكتور / محمد بن سعد الشويعر 225

عبادات بدنية ومالية ذات صلة بالعيد للدكتور / محمد بن عبد الله الشمراني 263

ص: 5

صفحة فارغة

ص: 6

بعض جوانب عبادة إراقة الدم (الذبح والنحر)

لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه من إنسه وجنه لتحقيق عبادته بصرف جميع أنواع العبودية له وحده لا شريك له، كما لم يكن له شريك في خلقهم ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم، يقول الله سبحانه:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (1){مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} (2){إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (3) فحصر سبحانه مراده من خلق الجن والإنس في تحقيق عبادته، وأداة الحصر هنا (ما، وإلا) كما هو معلوم، ونفى سبحانه أي إرادة له في تحصيل رزق من عباده ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه هو الرزاق، وهو سبحانه ذو القوة المتين فتمحضت إرادة ربنا وخالقنا سبحانه من خلقنا في أمر واحد ألا وهو عبادته وحده لا شريك له {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (4) لأجل ذلك أرسل

(1) سورة الذاريات الآية 56

(2)

سورة الذاريات الآية 57

(3)

سورة الذاريات الآية 58

(4)

سورة النساء الآية 36

ص: 7

الرسل، وأنزل الكتب {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (1).

والعبادة قد عرفها العلماء بعدة تعاريف كلها راجعة في نهاية الأمر إلى شيء واحد، ومن أوضح تعاريفها: ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته (العبودية) حيث قال: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.

ومن هنا يتبين لنا أن العبادة جنس تحته أنواع، وبعض الأنواع تحتها أفراد، فجنس العبادة منه الباطن ومنه الظاهر، والباطن له أنواع كثيرة من محبة ورجاء وخوف وخشية وقصد واعتقاد وتعظيم ونحو ذلك، والظاهر له أنواع، فمنه القولي ومنه العملي، والقولي له أفراد أعلاها قول لا إله إلا الله، ومن أفراده الصدق وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة والذكر والدعاء.

والعملي له أفراد من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد، وإراقة الدم، ونحو ذلك.

والعبادة متنوعة باعتبار آخر، فمنها فعل الشيء بالجوارح وملازمة فعله كالصلاة خمس مرات في اليوم.

ومنها ما يكون فيه بذل للمال كالزكاة. ومنها ما يكون فيه حبس للنفس عن مشتهياتها كالصيام، ومنها ما يكون فيه بذل

(1) سورة النحل الآية 36

ص: 8

للمال وعمل بالجوارح كالحج، ومنها ما يكون فيه بذل للنفس والمال كالجهاد في سبيل الله.

ومن أنواع العبادة إراقة الدم تعظيما وتقربا لله عز وجل، وذلك هو الذبح أو النحر.

ولعل فاتحة هذا العدد المبارك من مجلة البحوث الإسلامية، تكون حول بعض جوانب هذه العبادة العظيمة التي قرنها الله في كتابه بالصلاة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (1){فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (2){إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} (3).

وأصل معنى الذبح في اللغة هو الشق، وعرفه بعضهم بأنه إزهاق الروح بإصابة الحلق أو النحر، فيشمل الذبح والنحر.

والذبيحة تسمى أيضا بالنسيكة ومنه قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (4) وفي الجمع بين الصلاة والنحر حكمة عظيمة، وبيان لعظيم منزلة الذبح والنحر في الإسلام وأنها قربة لا يجوز صرفها إلا لله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " أمره - يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين، وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عونه، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم،

(1) سورة الكوثر الآية 1

(2)

سورة الكوثر الآية 2

(3)

سورة الكوثر الآية 3

(4)

سورة الأنعام الآية 162

ص: 9

والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} (1) الآية، والنسك: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، إلى أن قال رحمه الله: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص في قوة اليقين وحسن الظن، أمر عجيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر " اهـ.

وإزهاق نفس الحيوان البري المأكول اللحم، شرط لحله إلا الجراد، فإنه مستثنى على القول بأنه حيوان بري؛ فتحل ميتته بلا ذكاة، وأما على القول بأنه حيوان بحري فلا إشكال في حل ميتته.

وإزهاق النفس يسمى بالذكاة.

(1) سورة الأنعام الآية 162

ص: 10

والذكاة في اللغة: تمام الشيء، وسمي الذبح أو النحر أو العقر ذكاة؛ لأنه إتمام لزهوق النفس، ومنه قوله تعالى:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1) أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه، ثم استعمل في الذبح أو النحر أو العقر، سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء.

والذكاة في الاصطلاح: ذبح أو نحر الحيوان المأكول

(1) سورة المائدة الآية 3

ص: 10

البري، بقطع الحلقوم والمريء أو عقر ممتنع.

ومن هنا يتبين لنا أمور:

الأول: أن الذكاة لا تعمل إلا في الحيوان البري مأكول اللحم دون البحري؛ لأن ميتة البحر حلال. يقول الله سبحانه وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (1) ذكر المفسرون أن (صيد البحر) هو ما أخذ منه حيا، و (طعامه) هو ما قذفه البحر ميتا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع، ومن التابعين عكرمة وابن أبي سلمة عبد الرحمن، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري رحم الله الجميع، ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله.

وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته (2)» رواه الخمسة والشافعي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله.

الثاني: أن الذكاة قسمان: اختيارية، واضطرارية. فالاختيارية تكون في الحيوان البري المقدور عليه، وتكون ذكاته بأحد طريقين: إما بالذبح أو بالنحر.

والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء من الحيوان المراد ذكاته، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه عامتهم، وهو

(1) سورة المائدة الآية 96

(2)

سنن الترمذي الطهارة (69)، سنن النسائي الطهارة (59)، سنن أبو داود الطهارة (83)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 393)، موطأ مالك الطهارة (43)، سنن الدارمي الطهارة (729).

ص: 11

أيضا مذهب الشافعية.

وقيل غير ذلك، فمنهم من قال: يكفي أن يقطع ثلاثة من أربعة، والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان، فإذا قطع ثلاثة منها فقد حصلت الذكاة، وهذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول:" والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم " اهـ.

وقد جعله رحمه الله وجها في مذهب الحنابلة كما قاله المرداوي في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رواية أنه يحصل بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية.

أما المالكية فإنهم قالوا: إنه لا يحصل إلا بقطع جميع الحلقوم مع الودجين وإلا لم يحل على الأصح عندهم.

وقد اشترط الإمام أحمد رحمه الله في رواية قطع جميع الأوداج الأربعة لحل الذبيحة.

والصحيح أن قطع الحلقوم والمريء مجزئ، ومبيح للذبيحة لأن به يحصل المقصود من إنهار الدم المسفوح وزهوق نفس الذبيحة، والأفضل قطع ثلاثة من أربعة لأنه أبلغ في إنهار الدم وأسرع في زهوق نفس الذبيحة وإراحتها.

والكمال قطع الأربعة كلها، لتحقق المعاني السابقة على وجه الكمال.

ص: 12

أما النحر فهو بطعن الحيوان في لبته وهي الوهدة وهي ما بين أسفل العنق والصدر وهي منفذ إلى جوف الحيوان ومقتل له. والذبح يكون غالبا للغنم والبقر، والنحر للإبل، ويجوز أن ينحر ما حقه الذبح، ويذبح ما حقه النحر. هذه هي الذكاة الاختيارية أو ذكاة الحيوان المقدور عليه - كما هي عبارة غالب الفقهاء -.

أما الذكاة الاضطرارية، أو ذكاة الحيوان الممتنع أو غير المقدور عليه، فتكون بما عبر عنه هنا بالعقر، وهذا هو الأمر الثالث الذي تبين لنا من خلال التعريف.

والممتنع هو ما يعجز عن ذبحه أو نحره، إما لأنه قد ند فلم يقدر عليه، أو لأنه قد تردى في بئر، أو نحوهما من الأسباب، أو كان مما يمتنع عادة وهذا الأخير هو الصيد فإنه متوحش بطبعه.

والحكم فيما سبق كله هو العقر، بمعنى جرح الحيوان في أي موضع أمكن جرحه فيه لقتله، فمتى مات بهذا السبب حل أكله وهذا هو قول أكثر الفقهاء لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال:«كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا (1)» وفي لفظ: «فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا (2)» متفق عليه. وقد جاء عن

(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5498)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 463)، سنن الدارمي الأضاحي (1977).

(2)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3075)، صحيح مسلم الأضاحي (1968).

ص: 13

السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم آثار في هذا المعنى في مصنف ابن أبي شيبة، وفي سنن البيهقي، وغيرها.

هذا ما يتعلق بتعريف الذكاة، ونحن في هذه الكلمة الموجزة سنعرض بإذن الله للذكاة الاختيارية وهي ما يسميها عامة الفقهاء بذكاة الحيوان المقدور عليه.

ص: 14

أما الأصل في مشروعية الذكاة عموما، فهو الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى في آية المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (1) الآية.

وأما السنة فحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: «يا رسول الله إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي؟ فقال:. . فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل (2)» .

وأجمع أهل العلم على إباحة الحيوان البري المأكول

(1) سورة المائدة الآية 3

(2)

صحيح البخاري الذبائح والصيد (5488)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930)، سنن الترمذي الأطعمة (1797)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4266)، سنن أبو داود الصيد (2855)، سنن ابن ماجه الصيد (3207).

ص: 14

بذكاته، قال الوزير في الحيوان البري: أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه، لا يستباح إلا بالذكاة.

أما الحكمة من مشروعيتها، فإنا نعلم أن الله سبحانه ما شرع لخلقه شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والأصل أن العبد يتلقى أوامر الله سبحانه ونواهيه بالقبول والتسليم علم الحكمة أو لم يعلمها، والعلماء يتلمسون الحكم في مشروعية الأحكام ويجتهدون في ذلك، وهذا أمر حسن؛ لأن العبد حين يعلم الحكمة يطمئن قلبه وتستنير بصيرته، ومن الحكم التي ذكرت في مشروعية الذكاة ما يلي:

1 -

أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة، وبالذبح تطيب الذبيحة. يقول الله سبحانه:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (1) ويقول أيضا عز وجل: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2).

2 -

ومن الحكم أيضا، أن في ذلك التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وأيضا فيه تمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع تكريما له.

3 -

ومن الحكم أيضا إظهار الطاعة لله وتميز المسلم عن غيره بتعظيم شعائر الله، وبذلك تتحقق التقوى للمؤمن

(1) سورة المائدة الآية 4

(2)

سورة الأعراف الآية 157

ص: 15

هذا وإن الذكاة لتفتقر إلى خمسة أشياء: ذابح، وآلة، ومحل، وفعل، وذكر، وهذا بيان لكل واحد منها:

أما الذابح فيشترط له شرطان: الأول: دينه فيشترط أن يكون مسلما أو كتابيا. ودليل حل ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب " رواه سعيد بن منصور.

والشرط الثاني: عقله، فيعتبر لحل الذبيحة العقل، ليحصل منه القصد، فغير العاقل لا يصح منه القصد.

وعليه فلا تصح ذبيحة غير المسلم والكتابي، سواء كان مجوسيا أو وثنيا أو غيرهما.

ولا تصح ذبيحة من لا يصح منه القصد كالمجنون أو السكران أو الطفل غير المميز، إذا المعتبر في الحقيقة قصد التذكية، والعقل شرط في وجود القصد، يقول ابن قدامة رحمه الله في ذكر شرطي الذابح -:(. . وعقله وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصد، فإن كان لا يعقل كالطفل الذي لا يميز والمجنون والسكران، لم يحل ما ذبحه؛ لأنه لا يصح منه القصد فأشبه ما لو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة) اهـ. ويقول

(1) سورة المائدة الآية 5

ص: 16

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل يمينه لم تبح الذبيحة) اهـ.

وقد نقل الوزير ابن هبيرة الإجماع على اعتبار ذلك فقال: (أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، وقال: اتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله) اهـ.

وعلى هذا فذكاة المميز أو المرأة أو الأقلف أو الأعمى، وكذلك الحائض والجنب ونحوهم، كلها صحيحة معتبرة.

هذا بعض ما يتعلق بالذابح، أما ما يتعلق بالآلة فإنها يشترط لها شرطان:

أحدهما: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

والثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرا.

ودليل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت «يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (1)» رواه الجماعة.

فما اجتمع فيه الشرطان صح أن يكون آلة للذبح سواء كان حديدا أو حجرا أو قصبا أو خشبا.

أما العظم ففيه خلاف والصحيح أنه لا تجوز التذكية به؛

(1) صحيح البخاري الشركة (2507)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491)، سنن النسائي الضحايا (4404).

ص: 17

لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتقدم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، (1)» إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: «أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة (2)» فعلل تحريم الذبح بالسن بأنه عظم، فلأن يحرم الذبح بالعظم نفسه أولى ولأنه قد ثبت أن العظم طعام إخواننا من الجن، وقد نهينا عن الاستنجاء به، لئلا نقذره عليهم، فكذلك الذبح به فيه تنجيسه عليهم بالدم.

أما ما يتعلق بمحل الذبح، فهو الحلق واللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، وهذا في الحيوان المقدور عليه كما تقدم ولأثر عمر رضي الله عنه:" أنه نادى أن النحر في اللبة والحلق لمن قدر " رواه سعيد بن منصور واحتج به الإمام أحمد رحمه الله.

وأما ما يتعلق بالفعل، فالمراد به أن القدر المجزئ في الذبح هو قطع الحلقوم والمريء على الصحيح كما تقدم.

وأما الذكر فهو التسمية على الذبيحة حال ذبحها والتسمية على الذبيحة شرط مع الذكر وتسقط بالسهو والنسيان، على الصحيح. دليل اشتراطها قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (3) ودليل إسقاطها بالنسيان قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (4)

(1) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5509)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491)، سنن النسائي الضحايا (4410)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 463)، سنن الدارمي الأضاحي (1977).

(2)

صحيح البخاري الشركة (2488)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491)، سنن النسائي الضحايا (4410).

(3)

سورة الأنعام الآية 121

(4)

سورة البقرة الآية 286

ص: 18

وفي ذكر اسم الله على الذبيحة حكم عظيمة من ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله: (ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها، ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر خبثا في الحيوان. . .) انتهى. المقصود من كلامه رحمه الله، وصفة التسمية أن يقول الذابح:" بسم الله " وإن زاد " والله أكبر " فهو أفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئ غير التسمية، ولا يقوم غيرها من الأذكار مقامها.

ومحلها: حال الذبح، أو قريبا منه.

هذا وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويحسن الذبح لذبيحته؛ فعن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد رحم الله الجميع.

ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد، لأن فيه تعذيبا له.

وذكاة الجنين هي ذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا حركة مذبوح لا تستقر بها الروح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه (1)» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(1) سنن الترمذي الأطعمة (1476)، سنن أبو داود الضحايا (2827)، سنن ابن ماجه الذبائح (3199)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 31).

ص: 19

ثم إني أحب أن أشير إلى أن الذبائح أنواع منها المشروع

ص: 19

ومنها الممنوع.

والمشروع أنواع، فمنه الواجب والذبائح الواجبة هي:

1 -

هدي التمتع والقران: والهدي اسم لما يهدى للحرم، من نعم وغيرها.

وسمي بذلك؛ لأنه يهدى تقربا لله تعالى. وهدي التمتع والقران هو الهدي الواجب، وغيرهما من الهدي يكون تطوعا.

ودليل وجوب هدي التمتع والقران قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) ولا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية سنا وسلامة من العيوب المؤثرة.

ووقت نحر الهدي هو يوم العاشر من ذي الحجة وليس له تقديمها قبل يوم النحر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله:«خذوا عني مناسككم (2)» .

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم، يقول ابن القيم رحمه الله:(ولم ينحر هديه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من أصحابه البتة) اهـ.

ويستحب له استسمان الهدي واستحسانها لقول الله تعالى:

(1) سورة البقرة الآية 196

(2)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

ص: 20