الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام عنه ليس واجبا ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق.
أعمال الصبي له
ويؤجر والده على تعليمه
س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟
ج: أعمال الصبي الذي لم يبلغ - أعني أعماله الصالحة - أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت:«يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر (1)» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.
وهكذا غير الوالد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله (2)» . رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
(1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم (1336).
(2)
رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم (1893).