الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: «أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب (1)» . . . وقال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب (2)» . والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه البخاري، ج1، ص165، في كتاب (الصلاة) باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما.
(2)
أخرجه البخاري، ج1، ص165، في كتاب (الصلاة) باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما.
المبحث السابع: صفة صلاة العيد
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قدر صلاة العيد:
أما عن قدر صلاة العيد، فلا خلاف بين أهل العلم أنها ركعتان مع الإمام. فقد ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، وكذلك الأئمة من بعده إلى يومنا هذا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:«صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (1)» وهي تؤدى على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بها،
(1) أخرجه ابن ماجه، ج1، ص 338، كتاب (إقامة الصلاة) باب: تقصير الصلاة في السفر، والنسائي، ج 3، ص 118، كتاب: تقصير الصلاة في السفر، والإمام أحمد ج1، ص37.
وهي كسائر الصلوات، وذلك أنه في غداة يوم العيد يندب للمسلمين التنظف والتطهر والتطيب، ولبس أحسن ما يجدون، ثم التوجه إلى مصلى العيد جاهرين بالتكبير والتهليل والتحميد؛ لما روى ابن عباس والفاكه بن سعد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى (1)» ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك (2)» ، فقد علل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا، وذلك أنه يوم يجتمع فيه الناس للصلاة، فاستحب فيه الغسل كيوم الجمعة (3).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذه لباس من لا خلاق له (4)» .
(1) أخرجه الإمام أحمد، ج4، ص 78 وابن ماجه، ج1، ص417، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في الاغتسال في يوم العيد.،
(2)
أخرجه ابن ماجه، ج1، ص349، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة.
(3)
ابن قدامة، المغني ج 3، ص 257
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري ج2، ص2، كتاب (العيدين) باب: في العيدين والتجمل فيه، ومسلم ج2، ص1639، كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
ويستفاد من هذا الحديث أن التجمل والتزين لمثل هذه المناسبات كان مشهورا، ومطلوبا أيضا (1)، ولا غرابة في ذلك، فإن الله تعالى قال:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (2). ويؤيده ما رواه جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد (3)» .
وإذا حل وقت الصلاة وجاء الإمام تقدم وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (4)» . .
ولما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (5)»
وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. إلا ما روي عن
(1) ابن قدامة المقدسي، مرجع سابق، ج3، ص257.
(2)
سورة الأعراف الآية 31
(3)
أخرجهما البيهقي ج3، ص280، كتاب (صلاة العيدين) باب: الزينة للعيد.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري، ج2، ص5، كتاب (العيدين) باب: المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة " ومسلم، ج1، ص603 كتاب (صلاة العيدين) باب رقم 4
(5)
أخرجه مسلم، ج 1، ص604، كتاب (صلاة العيدين) باب رقم 7.