الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية أنه ينادى لها " الصلاة جامعة " لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به (1)، ولكن هذا على خلاف السنة؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أحد من خلفائه، وسنته أولى بالاتباع، والأحاديث السابقة شاهدة على ما ذكر، والله أعلم.
(1) الشيرازي، المهذب، ج1، ص166
المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:
يكبر في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وذلك قبل الشروع في القراءة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (1)؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى ولم يصل قبلها، ولا بعدها، قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا (2)» ولما أخرجه أبو داود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمسا (3)» ، وأيضا أخرجه ابن ماجه
(1) الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص334، وابن قدامة، المغني، ج3 ص271
(2)
أخرجه الإمام أحمد، ج1، ص180، وابن ماجه، ج1، ص407. كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين.،
(3)
أخرجه أبو داود، ج1، ص680، كتاب (الصلاة) باب: التكبير في العيدين.
وزاد فيه: «سوى تكبيرتي الركوع (1)» ، ولما رواه كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة (2)» .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة وخمسا بعد القراءة (3)» ، وعن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال:" شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة " وقال مالك: " وهو الأمر عندنا ".
ومن مجمل هذه الآثار يتضح أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين هي اثنتا عشرة تكبيرة، سبعا في الركعة الأولى، وخمسا في الركعة الثانية، وكلها قبل القراءة. وقد خالف في
(1) أخرجه ابن ماجه، ج1، ص407، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء كم يكبر الإمام في العيدين.
(2)
أخرجه الترمذي، ج2، ص416، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في العيدين
(3)
أخرجه الإمام أحمد، ج2، ص357، وابن أبي شيبة، ج2، ص173، والإمام مالك في الموطأ، ج1، ص180، كتاب العيدين، باب: ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين وعبد الرزاق، ج3، ص292، باب: التكبير في الصلاة يوم العيد.
ذلك الحنفية والشافعية، فقال الحنفية: إنه يكبر في الأولى للافتتاح، وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا بعدها، ويكبر رابعة يركع بها (1). . واستدلوا لقولهم هذا بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال:" في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة، ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع " قال الترمذي: " وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري "(2)، وبما رواه علقمة والأسود بن يزيد قال:" كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فجعل هذا يقول: سل هذا؟ وهذا يقول: سل هذا؟ فقال له حذيفة: سل هذا؟ - لعبد الله بن مسعود - فسأله؟ فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر بعد القراءة "(3).
وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وسوى تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة
(1) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج2، ص74
(2)
أخرجه الترمذي، ج2، ص417، كتاب (أبواب الصلاة)، باب: ما جاء في التكبير في العيدين.
(3)
أخرجه عبد الرزاق ج3، ص293، 294، باب: التكبير في صلاة يوم العيد.
القيام من السجود، والهوي إلى الركوع (1)، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما روي عن عروة عن عائشة قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح (2)» . .
وأيضا بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة (3)»
ويظهر لي، والله أعلم أن الراجح من الأقوال في التكبير في العيدين هو قول المالكية والحنابلة، وذلك لصحة أحد الأحاديث التي استشهدوا بها، وهو الحديث المروي عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن أبي هريرة حيث قال عنه البخاري: إنه حديث صحيح عندما سأله الترمذي عن حديث آخر رواه الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فقال: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله. أما بقية الأحاديث في هذا الخصوص فلا تسلم من مقال قال الحاكم عن طرقها:" الطرق إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة فاسدة "
(1) النووي، المجموع، ج5، ص17
(2)
أخرجه الدارقطني، ج2، ص46، كتاب (العيدين)
(3)
أخرجه الدارقطني، ج2، ص48، والإمام أحمد، ج1، ص180، وابن ماجه. ج1، ص407، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، دون جملة (سوى تكبيرة الصلاة).