الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية أنه ينادى لها " الصلاة جامعة " لما روي عن الزهري أنه كان ينادي به (1)، ولكن هذا على خلاف السنة؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أحد من خلفائه، وسنته أولى بالاتباع، والأحاديث السابقة شاهدة على ما ذكر، والله أعلم.
(1) الشيرازي، المهذب، ج1، ص166
المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:
يكبر في الركعة الأولى: سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وذلك قبل الشروع في القراءة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة (1)؛ لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى ولم يصل قبلها، ولا بعدها، قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا (2)» ولما أخرجه أبو داود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمسا (3)» ، وأيضا أخرجه ابن ماجه
(1) الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص334، وابن قدامة، المغني، ج3 ص271
(2)
أخرجه الإمام أحمد، ج1، ص180، وابن ماجه، ج1، ص407. كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين.،
(3)
أخرجه أبو داود، ج1، ص680، كتاب (الصلاة) باب: التكبير في العيدين.