المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

بدليل أن مدركه يدرك الركعة فكان محلها قائما فيأتي بها، ورد على ذلك بأنه ذكر مسنون في حال القيام، وقد فات فلا يأتي به من الركوع، أشبه دعاء الاستفتاح وقراءة السورة والقنوت، أما كونه أدرك الركعة بإدراكه ركوعها فإنما ذلك لإدراكه معظمها، ولم يفته إلا القيام، وقد حصل منه ما يجزئ في تكبيرة الإحرام.

وأيضا المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا بعد الانتهاء من التكبير فإنه يكبر، لأنه أدرك محله، ويحتمل ألا يكبر، لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1) وإذا لم يسمعها فإنه يكبر. .

(1) سورة الأعراف الآية 204

ص: 300

‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

ويشرع له إذا فرغ من التكبير أن يقرأ الفاتحة وسورة معها، أو ما تيسر له من القرآن، وذلك في كل ركعة، ويجهر بالقراءة، وهذا لا خلاف فيه إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه، ولا يجهر ذلك الجهر (1).

أما قراءة الفاتحة، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرجه ابن أبي شيبة، ج 2، ص 180، كتاب (الصلوات) باب: رفع الصوت بالقراءة في العيدين.

ص: 300

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» . . وأما ما تيسر له من القرآن؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (2)» .

ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (3) وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (4) وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وروي كذلك عن أبي حنيفة (5)، «لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين: و (8)». وفي الراوية الثانية عند الإمام أحمد وقول الشافعية: أنه يقرأ بعد

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري، ج 1، ص 184، كتاب (الأذان) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ج 1، ص 295، كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري، ج 1، ص 184، كتاب (الأذان) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ج 1، ص 298، كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

(3)

سورة الأعلى الآية 1

(4)

سورة الغاشية الآية 1

(5)

ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 269، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 2، ص 77.

(6)

أخرجه أبو داود، ج 1، ص 670، كتاب (الصلاة) باب: ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي، ج 2، ص 413، كتاب (أبواب الصلاة) باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي، ج 3، ص 184، كتاب (صلاة العيدين) باب: القراءة في العيدين، وابن ماجه، ج 1، ص 408، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، والإماء أحمد، ج 5، ص 7، وأبن أبي شيبة، ج 2، ص 176، 177، وعبد الرزاق، ج 3، ص 298، باب: القراءة في صلاة يوم العيد.

(7)

سورة الأعلى الآية 1 (6){سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}

(8)

سورة الغاشية الآية 1 (7){هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}

ص: 301

الفاتحة سورة (ق) وسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر (1)، لما رواه عبيد الله بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بسورة (ق) والقرآن والمجيد، وسورة القمر (2)». وفي الرواية الثالثة عند الحنابلة وقول الحنفية: إنه ليس هناك سورة متعينة للاستحباب دون غيرها في صلاة العيدين، فأي سورة قرأ جاز ذلك (3). ويتأيد هذا القول بالحديثين السابقين، وذلك أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول:«أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية (4)» وفي الحديث الثاني: «أنه قرأ (ق) واقتربت الساعة (5)» . وهذا يدل على عدم تعين سورة بذاتها في صلاة العيدين، وعليه فإنه يستحب لمن يؤم الناس في صلاة العيدين أن يتخير مما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في العيدين ما يناسب موضوع الخطبة ويدل عليها سواء كانت سورة أو بعض آيات من سورة، والله تعالى أعلم.

(1) الزركشي، شرح الزركشي، ج 2، ص 221، والنووي، المجموع، ج 5، ص 16.

(2)

أخرجه مسلم، ج 1، ص 607، كتاب (الصلاة) باب: ما يقرأ به في صلاة العيد، وأبو داود، ج 1، ص 683، كتاب (الصلاة) باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والنسائي، ج 2 ص 415، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين، وابن ماجه، ج 1، ص 408، كتاب (إقامة الصلاة) باب ما جاء في القراءة في العيدين.

(3)

الزركشي، شرح الزركشي، ج 2، ص 221، والسرخسي، المبسوط، ج 2 ص 40.

(4)

صحيح مسلم كتاب الصلاة (398)، سنن النسائي الافتتاح (917)، سنن أبو داود الصلاة (828)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 426).

(5)

صحيح مسلم صلاة العيدين (891)، سنن الترمذي الجمعة (534)، سنن النسائي صلاة العيدين (1567)، سنن أبو داود الصلاة (1154)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1282)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 219)، موطأ مالك النداء للصلاة (433).

ص: 302