الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدليل أن مدركه يدرك الركعة فكان محلها قائما فيأتي بها، ورد على ذلك بأنه ذكر مسنون في حال القيام، وقد فات فلا يأتي به من الركوع، أشبه دعاء الاستفتاح وقراءة السورة والقنوت، أما كونه أدرك الركعة بإدراكه ركوعها فإنما ذلك لإدراكه معظمها، ولم يفته إلا القيام، وقد حصل منه ما يجزئ في تكبيرة الإحرام.
وأيضا المسبوق إذا لم يدرك الإمام إلا بعد الانتهاء من التكبير فإنه يكبر، لأنه أدرك محله، ويحتمل ألا يكبر، لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (1) وإذا لم يسمعها فإنه يكبر. .
(1) سورة الأعراف الآية 204
المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:
ويشرع له إذا فرغ من التكبير أن يقرأ الفاتحة وسورة معها، أو ما تيسر له من القرآن، وذلك في كل ركعة، ويجهر بالقراءة، وهذا لا خلاف فيه إلا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه، ولا يجهر ذلك الجهر (1).
أما قراءة الفاتحة، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) أخرجه ابن أبي شيبة، ج 2، ص 180، كتاب (الصلوات) باب: رفع الصوت بالقراءة في العيدين.
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (1)» . . وأما ما تيسر له من القرآن؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (2)» .
ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (3) وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (4) وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وروي كذلك عن أبي حنيفة (5)، «لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين: و (8)». وفي الراوية الثانية عند الإمام أحمد وقول الشافعية: أنه يقرأ بعد
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري، ج 1، ص 184، كتاب (الأذان) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ج 1، ص 295، كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري، ج 1، ص 184، كتاب (الأذان) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ج 1، ص 298، كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(3)
سورة الأعلى الآية 1
(4)
سورة الغاشية الآية 1
(5)
ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 269، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 2، ص 77.
(6)
أخرجه أبو داود، ج 1، ص 670، كتاب (الصلاة) باب: ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي، ج 2، ص 413، كتاب (أبواب الصلاة) باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي، ج 3، ص 184، كتاب (صلاة العيدين) باب: القراءة في العيدين، وابن ماجه، ج 1، ص 408، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، والإماء أحمد، ج 5، ص 7، وأبن أبي شيبة، ج 2، ص 176، 177، وعبد الرزاق، ج 3، ص 298، باب: القراءة في صلاة يوم العيد.
(7)
سورة الأعلى الآية 1 (6){سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}
(8)
سورة الغاشية الآية 1 (7){هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
الفاتحة سورة (ق) وسورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر (1)، لما رواه عبيد الله بن عبد الله «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بسورة (ق) والقرآن والمجيد، وسورة القمر (2)». وفي الرواية الثالثة عند الحنابلة وقول الحنفية: إنه ليس هناك سورة متعينة للاستحباب دون غيرها في صلاة العيدين، فأي سورة قرأ جاز ذلك (3). ويتأيد هذا القول بالحديثين السابقين، وذلك أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول:«أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى، والغاشية (4)» وفي الحديث الثاني: «أنه قرأ (ق) واقتربت الساعة (5)» . وهذا يدل على عدم تعين سورة بذاتها في صلاة العيدين، وعليه فإنه يستحب لمن يؤم الناس في صلاة العيدين أن يتخير مما قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في العيدين ما يناسب موضوع الخطبة ويدل عليها سواء كانت سورة أو بعض آيات من سورة، والله تعالى أعلم.
(1) الزركشي، شرح الزركشي، ج 2، ص 221، والنووي، المجموع، ج 5، ص 16.
(2)
أخرجه مسلم، ج 1، ص 607، كتاب (الصلاة) باب: ما يقرأ به في صلاة العيد، وأبو داود، ج 1، ص 683، كتاب (الصلاة) باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والنسائي، ج 2 ص 415، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين، وابن ماجه، ج 1، ص 408، كتاب (إقامة الصلاة) باب ما جاء في القراءة في العيدين.
(3)
الزركشي، شرح الزركشي، ج 2، ص 221، والسرخسي، المبسوط، ج 2 ص 40.
(4)
صحيح مسلم كتاب الصلاة (398)، سنن النسائي الافتتاح (917)، سنن أبو داود الصلاة (828)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 426).
(5)
صحيح مسلم صلاة العيدين (891)، سنن الترمذي الجمعة (534)، سنن النسائي صلاة العيدين (1567)، سنن أبو داود الصلاة (1154)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1282)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 219)، موطأ مالك النداء للصلاة (433).