المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: حكم الأضحية: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

وهي كذلك سنة أبينا إبراهيم عليه السلام قال تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (1)، فقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له:«يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: " سنة أبيكم إبراهيم " قالوا، فمالنا فيها يا رسول؟ قال: " بكل شعرة حسنة " قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: " بكل شعرة من الصوف حسنة (2)»

ففي إحياء هذه السنة ذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين بما حصل لأبينا إبراهيم عليه السلام من امتحان عظيم، فقد أمره الرب عز وجل بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وهو ابنه الوحيد حينئذ، فلما علم أنه حسن التوجه وصدق اليقين وتله للجبين، فداه بذبح عظيم، فكان ذلك سنة في عقبه للمتقين ولهم بها أجر عظيم، بالإضافة إلى أن فيها توسعة على الأهل وإطعام للفقراء والمساكين، وبها كذلك يكرم الجيران والأصدقاء المقربين، ألا ترى أن السنة فيها أن تثلث أثلاثا، ثلث يأكله الرجل وأهل بيته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به على الفقراء والمساكين، ففيها نفع عظيم لآحاد المسلمين وجماعاتهم إلى جانب أنها شعيرة من شعائر هذا الدين العظيم.

(1) سورة الصافات الآية 107

(2)

أخرجه ابن ماجه، ج 2 ص 1045، في كتاب (الأضاحي) باب: ما جاء في ثواب الأضحية. .

ص: 343

‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

اختلف الفقهاء في حكم الأضحية هل هي واجبة أم سنة؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها واجبة، واستدل على

ص: 343

الوجوب بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (1)، وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية (2)» ، وكذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (3)» ، وهذا كله أمر والأمر يقتضي الوجوب. كما أنهم عللوا الحديث الأخير بقولهم: إن فيه وعيدا والوعيد لا يلحق بغير تارك الواجب، فلو لم تكن الأضحية واجبة ما لحق تاركها الوعيد (4).

وقد خالف أبو يوسف ومحمد بن الحسن شيخهما أبا حنيفة وقالا بقول الجمهور إنها سنة مؤكدة. وقد استدل الجمهور على هذا الحكم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره

(1) سورة الكوثر الآية 2

(2)

أخرجه أبو داود، ج 3، ص 226 في كتاب (الضحايا) باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي، والترمذي، ج 4، ص 98، في كتاب (الأضاحي) باب رقم 19، والنسائي، ج 7، ص 167، في كتاب (الفرع والعتيرة) باب: رقم (1) وابن ماجه، ج 2، ص 1045، في كتاب (الأضاحي) باب: الأضاحي واجبة هي أم لا، والإمام أحمد، ج 4، ص 215

(3)

أخرجه ابن ماجه، ج 2، ص 1044، في كتاب (الأضاحي) باب: الأضاحي واجبة، أم لا

(4)

انظر تكملة فتح القدير، ج 9، ص 508

ص: 344

وبشره شيئا (1)»، وقد عللوا الحديث فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم علق التضحية على الإرادة، فلو كانت واجبة ما علقها بها، لأن الواجب لا يعلق بالإرادة، وقالوا أيضا إن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة، شأنها كشأن العقيقة.

وكذلك استدلوا بالحديث المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر (2)» ، وقالوا أيضا عن الحديث الذي استدل به الحنفية إنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة على وجوب الأضحية، ولو فرض أنه صحيح، فإنه يحمل على تأكيد الاستحباب وليس على الوجوب كحديث:«غسل الجمعة واجب على كل محتلم (3)» وحديث «من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا (4)» فقد حملهما أهل العلم رحمهم الله تعالى على تأكيد الاستحباب:

ويظهر لي والله أعلم أن حجة الجمهور أقوى لاستنادها إلى

(1) أخرجه الإمام مسلم، ج 3، ص 1565، في كتاب (الأضاحي) باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية

(2)

أخرجه الدارقطني، ج 2، ص 21، في كتاب (الوتر) باب: صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، والإمام أحمد، ج 1، ص 231

(3)

صحيح البخاري الجمعة (880)، صحيح مسلم الجمعة (846)، سنن النسائي الجمعة (1375)، سنن أبو داود الطهارة (341)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1089)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 60)، موطأ مالك النداء للصلاة (230)، سنن الدارمي الصلاة (1537).

(4)

صحيح البخاري الأذان (853)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (561)، سنن أبو داود الأطعمة (3825)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1016)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 21)، سنن الدارمي الأطعمة (2053).

ص: 345