المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. م. ي. ت. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في 30/ 3 / 1387 هـ وصل وقد سألت عن مسألتين:

الأولى: ما كيفية تسريح شعر الرأس بالنسبة للرجال والنساء، وهل ورد شيء من أحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم بكيفية خاصة لتسريحه أو نهي عن بعض التساريح؟

والجواب: أما بالنسبة للرجال فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعله ضفائر. يدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما بسنديهما إلى أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر تعني عقائص (1)» . رواية ابن ماجه تعني: " ضفائر " وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فسدل ناصيته ثم فرق بعد» . قال ابن القيم في (الهدي): "والسدل: أن يسدله من

(1) سنن الترمذي اللباس (1781)، سنن ابن ماجه اللباس (3631).

ص: 45

ورائه ولا يجعله فرقتين. والفرق: أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة " انتهى كلام ابن القيم.

وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإكرام الشعر فروى أبو داود في سننه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه (1)» . والإكرام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بينه بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بأسانيدهم إلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا (2)» وروى مالك في الموطأ والنسائي في السنن بسنديهما إلى أبي قتادة رضي الله عنه قال: «يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها (3)» . قال: كان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول الله: وأكرمها ". ومعنى الترجيل قال في تاج العروس: رجلته ترجيلا سرحته ومشطته. والتسريح: حل الشعر وإرساله قبل المشط، كذا في الصحاح. وقال الأزهري: تسريح الشعر: ترجيله وتخليص بعضه من بعض.

أما بالنسبة للنساء فقال البخاري: " باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون " ثم ساق بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: " ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعني: ثلاثة قرون " وقال وكيع: قال سفيان: " ناصيتها وقرنيها " انتهى من البخاري. وهذا التضفير بأمره صلى الله عليه وسلم؛ لما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أم عطية: قالت: قال لنا

(1) سنن أبو داود الترجل (4163).

(2)

سنن الترمذي اللباس (1756)، سنن النسائي الزينة (5055)، سنن أبو داود الترجل (4159).

(3)

سنن النسائي الزينة (5235)، موطأ مالك الجامع (1769).

ص: 46

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر (1)» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أم عطية: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون (2)» . وفي مصنف عبد الرزاق بسنده عن حفصة قالت: " ضفرنا ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها خلفها ". قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفرها.

وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسنديهما إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من تشبه بقوم فهو منهم (3)» صحح هذا الحديث ابن حبان والحافظ العراقي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسناده جيد، وقال ابن حجر العسقلاني في إسناده: حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (4)» أخرجه مسلم. وقد فسر بعض العلماء قوله: " مائلات مميلات " بأنهن يتمشطن المشطة الميلا - وهي مشطة البغايا - ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهذه هي مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء

(1) صحيح البخاري الجنائز (1261)، صحيح مسلم الجنائز (939)، سنن الترمذي الجنائز (990)، سنن النسائي كتاب الجنائز (1893)، سنن أبو داود الجنائز (3142)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1459)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 84)، موطأ مالك الجنائز (518).

(2)

صحيح البخاري الجنائز (1259)، صحيح مسلم الجنائز (939)، سنن الترمذي الجنائز (990)، سنن أبو داود الجنائز (3145)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1459)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 407).

(3)

سنن أبو داود اللباس (4031).

(4)

صحيح مسلم اللباس والزينة (2128)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 440)، موطأ مالك الجامع (1694).

ص: 47

المسلمين.

الثانية: هل أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه جائز للرجال والنساء، وهل هناك أمر أو نهي في هذا الباب عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟

والجواب: أما ما يختص بالرجال فقال ابن القيم في (الهدي): " كان هديه صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه أنه حلق إلا في نسك " انتهى كلام ابن القيم. والذي يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن البراء رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه (1)» وأخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه (2)» وأخرج مسلم وغيره عن حميد الطويل رضي الله عنه قال: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة (3)» . وقال في تاج العروس: " الوفرة " ما جاوز شحمة الأذنين. و" الجمة " من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. والجمع بين هذه الروايات المختلفة في شعره صلى الله عليه وسلم أنه محمول على اختلاف الأوقات، فإذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصر كان إلى أنصاف الأذنين، وبحسب ذلك يطول ويقصر. وأما حلقه كله في النسك فمنه ما وقع له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.

(1) صحيح البخاري المناقب (3551)، صحيح مسلم الفضائل (2337)، سنن الترمذي اللباس (1724)، سنن النسائي الزينة (5233)، سنن أبو داود الترجل (4183)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 290).

(2)

صحيح البخاري المناقب (3551)، صحيح مسلم الفضائل (2337)، سنن الترمذي اللباس (1724)، سنن النسائي الزينة (5232)، سنن أبو داود اللباس (4072)، سنن ابن ماجه اللباس (3599)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 281).

(3)

سنن الترمذي اللباس (1755)، سنن أبو داود الترجل (4187).

ص: 48

وأما ما يفعله بعض المسلمين من حلق بعض الرأس وترك بعض ويسمونه " التواليت " فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع:

الأول: أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع. مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه.

الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.

الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.

الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره.

الخامس: أن يحلق مؤخره ويترك مقدمه.

السادس: حلق بعضه في أحد جوانب الرأس وترك البقية.

وهذه الأنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع (1)» أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. وعنه رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله (2)» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وروى الطبراني وغيره عن عمر رضي الله عنه مرفوعا «حلق القفا من غير حجامة مجوسية» وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى غلاما له قرنان أو قصتان فقال. احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.

وقال المروذي. سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا قال: هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم.

(1) صحيح البخاري اللباس (5921)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2120)، سنن النسائي الزينة (5050)، سنن أبو داود الترجل (4194)، سنن ابن ماجه اللباس (3637)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 106).

(2)

صحيح البخاري اللباس (5920)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2120)، سنن النسائي الزينة (5050)، سنن أبو داود الترجل (4195)، سنن ابن ماجه اللباس (3637)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 88).

ص: 49

وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها (1)» . والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض، قال ملا علي قاري في (المرقاة شرح المشكاة): قوله: " أن تحلق المرأة رأسها " وذلك؛ لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال.

وأما أخذ شيء من أسفل الضفائر ففي صحيح مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال:«دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة (2)» . قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونه فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين، ولا

(1) سنن الترمذي الحج (914)، سنن النسائي الزينة (5049).

(2)

صحيح البخاري الغسل (251)، صحيح مسلم الحيض (320)، سنن النسائي الطهارة (227)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 72).

ص: 50