المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين (1).

وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين (2)، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين (3).

وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين، وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول، وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا (4).

(1) انظر: بدائع الصنائع، ج 2، ص 74، والمبسوط، ج 6، ص 110.

(2)

انظر. الخرشي على مختصر خليل، ج 2، ص 233، وابن قدامة، المرجع السابق، ج 4، ص 300.

(3)

أخرجه البخاري، ج 2، ص 139، في كتاب (الزكاة) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.

(4)

انظر. المجموع، ج 6، ص 126.

ص: 333

‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

قال الحنفية: إن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر (1). واحتجوا لذلك بما روي عن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج 2، ص 69، والسرخسي، المرجع السابق، ج 2، ص 112.

ص: 333

«صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى (1)» وفي لفظ آخر قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع من شعير عن كل رأس (2)» .

وقال الجمهور؛ المالكية والشافعية والحنابلة: إن الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر صاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج، وقد احتجوا لذلك بأحاديث منها: ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك - صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا المدينة، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني لأرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت (3)» .

(1) أخرجه أبو داود، ج 2، ص 270، 271، في كتاب (الزكاة) باب: من روى نصف صاع من قمح.

(2)

أخرجه الترمذي، ج 3، ص 59، في كتاب (الزكاة) باب: ما جاء في صدقة الفطر، وقال عنه: إنه حديث حسن صحيح، وأصل هذا الحديث في البخاري ومسلم فقد أخرجه البخاري، ج 2، ص 138 في كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر صاع من طعام. ومسلم، ج 1، ص 678 في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الفطر على المسلمين.

(3)

صحيح البخاري الزكاة (1508)، صحيح مسلم الزكاة (985)، سنن الترمذي الزكاة (673)، سنن النسائي الزكاة (2513)، سنن أبو داود الزكاة (1616)، سنن ابن ماجه الزكاة (1829)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 98)، موطأ مالك الزكاة (628)، سنن الدارمي الزكاة (1663).

ص: 334

وقول الجمهور أرجح، لأنه يستند إلى حديث متفق عليه، ولأن دليل الحنفية مستند إلى حديث ضعيف (1). ومعارض في الوقت نفسه بحديث آخر بدرجة الحسن عن ثعلبة نفسه قال:«خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين قال: " أدوا صاعا من بر أو قمح (2)» .

أما عن جنس المخرج أو نوعه فعند الحنفية ثلاثة أنواع وهي: الحنطة والشعير والتمر، ويجزئ دقيق الحنطة وسويقه عن الحنطة، وكذلك دقيق الشعير وسويقه عن الشعير، لأن المقصود سد خلة المحتاجين، وإغناؤهم عن السؤال، وهذا يحصل بالدقيق، كما يحصل بالحب، بل إن الدقيق أعجل في وصول المنفعة إلى الفقير من الحب وأكثر منفعة وأقل مؤونة.

فهذه الأنواع الثلاثة تعتبر عندهم أصولا لغيرها، ولذلك فإنه إذا كان المخرج من الأجناس الأخرى، فإن الاعتبار فيها بالقيمة، حيث تقوم هذه الثلاثة ثم يشتري بقيمة المقوم منها الجنس المراد إخراجه، لأن الاعتبار بالمنصوص عليه لما ليس فيه نص.

كما جوز الحنفية إخراج القيمة من النقود في زكاة الفطر، وهي عندهم أفضل من إخراج العين.

(1) ضعف أهل العلم هذا الحديث، انظر: المغني، لابن قدامة، ج 4، ص 287.

(2)

أخرجه الإمام أحمد، ج 5، ص 432.

ص: 335

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد.

وذهب الحنابلة إلى القول: إن الواجب عليه يتعين في أحد الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد السابق، وهي الحنطة والشعير، والتمر، والأقط، والزبيب، فإذا عدمت هذه الأصناف فإنه يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار.

أما عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد جوز الحنفية ذلك كما سبق الذكر، وعللوه بأنه أنفع وأيسر للفقير، لكونه يستطيع بها أن يشتري أي شيء يريد في يوم العيد، وقد منع من ذلك الجمهور، لعدم النص عليها، ولأن القيمة في حقوق الناس لا بد لها من تراض، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.

ولا شك أن دفع القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير وأيسر، وأسرع في سد خلته، بل أضمن في حصول النفع كاملا له، لأن حاجته قد لا تكون معينة في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي مقتات آخر، وإنما قد يكون محتاجا إلى النقود

ص: 336