المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

كذلك فالعيد من باب أولى (1).

وما ذهب إليه الحنابلة بأنها فرض كفاية فإذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين أولى بالصواب، لقوة دليلهم كما يظهر لي، والله أعلم.

(1) ابن قدامة، المغني، ج3، ص253، وما بعدها.

ص: 272

‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

أداء صلاة العيد في المصلى خارج البلد غير بعيد منه، حتى لا يشق على المصلين أفضل من فعلها في المسجد، ما عدا مكة المشرفة، فإن أداءها في المسجد الحرام أفضل، وذلك لخصوصية المسجد الحرام، حيث إن الصلاة فيه خير من مائة ألف صلاة في غيره، ثم إنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الذين تولوا على مكة أنهم كانوا يؤدون صلاة العيد خارج المسجد الحرام، يضاف إلى ذلك طبيعة مكة المكرمة حيث إنها جبال وأودية يشق على الناس أن يخرجوا للصلاة في الجبانة (1).

فالأصل في صلاة العيد أن تصلى خارج البلدة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن هناك عذر من مطر أو برد شديد، يخشى على الناس منه، أو خوف عدو أو نحو ذلك، لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي العيد في المصلى الذي على باب المدينة الشرقي (2)، ولم يرو عنه أنه صلاها في مسجده إلا مرة واحدة في

(1) انظر: الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع ج5، ص162. .

(2)

انظر: ابن القيم في زاد المعاد، ج ا، ص 441.

ص: 272

يوم مطير، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:«أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد (1)» وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف (2)»

وهذا قول أهل العلم، ولم يرو لهم مخالف إلا ما روي عن الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه قال: إذا كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى من الصلاة خارجه، لأنه خير البقاع وأطهرها، ولأن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام (3). . .

وقد احتج عليه بأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يخرج إلى المصلى ولم ينقل عنه أنه صلى في مسجده إلا مرة واحدة لعذر، ولا يمكن أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف الأبعد

(1) أخرجه أبو داود، ج1، ص686 في كتاب (الصلاة) باب: يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر، وابن ماجه، ج 1، ص416، في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر.

(2)

أخرجه البخاري، ج2، ص4، في كتاب (العيدين) باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر، ومسلم، ج1، ص605، في كتاب (صلاة العيدين) الحديث رقم 889.

(3)

الشيرازي، المهذب، ج1، ص 164

ص: 273

مع نقصه، وهو القدوة لأمته وفعله تشريع.

واحتج عليه كذلك بإجماع المسلمين، حيث إن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى، فيصلون العيد فيه مع سعة المسجد وضيقه، وبما روي عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذا، ولكن نخرج إلى الصلاة واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا (1).

وهذا الأثر في سنن البيهقي، ونصه عن هزيل أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعا فهذا الأثر لم يرد فيه جملة (أخالف السنة إذا) ولكن روي في أثر آخر عنه رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى، وقال: الخروج يوم العيدين من السنة ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض، زاد معاوية: لكن اخرجوا إلى المصلى ولا تحبسوا النساء (2).

(1) انظر: ابن قدامة، المرجع السابق، ج3، 260.

(2)

انظر: المرجع السابق الكتاب، والباب، ص 311

ص: 274

وتحديد أماكن مصليات العيد موكول أمره إلى ولاة الأمر، فهم المسؤولون عن تحديد هذه المصليات؛ اقتفاء لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فهم أدرى بما يحتاج إليه المصلون من مصليات، وبما هو أنفع لهم، ولا يشق عليهم، لأن الإكثار منها بما لا حاجة إليه من الأمور المكروهة (1)، ولأنه كلما كثر تجمع المسلمين في مصلى واحد كان أفضل، لأن الكثرة من شعار العيد ومظاهره.

لكن صلاة العيد خارج البلد مقيدة بما لا يشق على المصلين، فمتى تبين أن الخروج فيه مشقة عليهم كانت الصلاة في الجوامع أفضل من الصلاة في الجبانة (2)، فعلى ولاة الأمر أن يعينوا الجوامع المناسبة لصلاة العيدين داخل المدينة، رفعا للحرج عن الناس وعدم تكليفهم ما لا يطيقون؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السواك: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (4)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به (5)» .

(1) انظر: محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج 2، ص 386.

(2)

أي الصحراء، انظر. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص1184

(3)

سورة البقرة الآية 286

(4)

أخرجه البخاري، ج1، ص214، في كتاب (الجمعة) باب: السواك يوم الجمعة، ومسلم، ج1، ص220، في كتاب (الطهارة) باب: السواك.

(5)

أخرجه مسلم، ج 2، ص 1458، في كتاب (الإمارة) باب: فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم.

ص: 275