المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

روي عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد، وروي عنه أيضا أنه إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه، وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل البصرة ركعتين ويكبر كتكبيرهم.

وأيضا لكونها قضاء لصلاة، فكانت على صفتها، والمصلي بالخيار إن شاء صلاها جماعة، وإن شاء صلاها منفردا (1). . وصلاة الجماعة أولى، لما فيها من الفضل وزيادة الدرجات، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة (2)» والله تعالى أعلم.

(1) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 285

(2)

أخرجه البخاري ج 1، ص 158، كتاب (الأذان) باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم ج 1، ص 450، كتاب (المساجد) باب فضل صلاة الجماعة.،

ص: 309

‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن صلاة العيد لا تلزم الحاج الآفاقي والمعتمر الآفاقي، أي الذي يأتي من خارج مكة، ومن مسافة تقصر فيها الصلاة الرباعية، لأنه يعتبر في حكم المسافر، والمسافر يجوز له قصر الصلاة الرباعية والجمع بين صلاتي الظهر

ص: 309

والعصر، وكذلك بين صلاتي المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير؛ لقول الله تعالى في حقه:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (1) ولما روي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: " ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (2)» .

ولما روي عن حفص بن عاصم عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة. قال: فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، «يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: (4)» .

(1) سورة النساء الآية 101

(2)

أخرجه مسلم، ج 1، ص 478، في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب صلاة المسافرين وقصرها.

(3)

صحيح البخاري الجمعة (1102)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (689)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (1458)، سنن أبو داود الصلاة (1223)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1071)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 56).

(4)

سورة الأحزاب الآية 21 (3){لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

ص: 310

وعليه فإن أحكام السفر تثبت لكل حاج ومعتمر جاء من مسافة لا تقل عن ثمانية وأربعين ميلا عن مكة، ومنها أن صلاة العيد غير لازمة له، وكذلك صلاة الجمع والجماعات.

أما الحاج أو المعتمر الذي لا تنطبق عليه أحكام السفر، فتلزمه صلاة العيد سواء كان من مكة أو من مسافة تقل عن ثمانية وأربعين ميلا، لأنه لا يعد مسافرا، ولا يعاني من مشقة السفر التي من أجلها شرعت هذه الرخصة، وهذا قول بعض أهل العلم (1)، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:«يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان» وفي رواية أخرى: «أتموا فإنا قوم سفر (2)» .

وقال الإمام مالك وبعض أهل العلم: إنه يجوز لهم القصر كما جاز لهم الجمع بعرفات ومزدلفة، فلا تلزمهم بناء على هذا القول صلاة العيد، لكنهم أجيبوا على ذلك بأنهم قوم غير سفر بعيد لا يجوز لهم القصر قياسا على غيرهم ممن لم يكونوا في عرفات ومزدلفة، وكذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث

(1) انظر محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج 1، ص 272، وابن قدامة في المغني، ج 5، ص 262، 263

(2)

سنن الترمذي الجمعة (545)، سنن أبو داود الصلاة (1229).

ص: 311

السابق: «يا أهل مكة أتموا الصلاة (1)» .

وكذلك لا يجوز لهم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر كما جاز للمسافرين في السفر البعيد، ولا الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عدا في يوم الوقفة بعرفة، فيجوز لهم أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، ويجوز لهم أيضا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء إذا دفعوا من عرفات إلى مزدلفة جمع تأخير، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حضره من مكيين وغيرهم، وهذا قول الجمهور.

وقال قوم آخرون: لا يجوز الجمع إلا لمن يبعد موطنه عن مكة ثمانية وأربعين ميلا فأكثر لأن الثمانية والأربعين ميلا هي أقل مسافة تقصر فيها الصلاة. وقد أجيبوا على ذلك بجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات ومزدلفة، ومن حضره من المكيين وغيرهم، ولو لم يكن الجمع جائزا لهم لأمرهم بتركه، كما أمرهم بالإتمام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا كذلك فعل عثمان رضي الله عنه بعد أن اتخذ أهلا بمكة، فقد أتم في غير عرفات ومزدلفة الصلاة، وجمع وقصر في عرفات ومزدلفة، وكذلك فعل عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز عندما كان واليا على مكة (2).

(1) موطأ مالك النداء للصلاة (349).

(2)

ابن قدامة، المرجع السابق، ج هـ، ص 262، 263.

ص: 312

بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى القول بجواز القصر والجمع لأهل مكة حتى في أيام منى، كغيرهم من الحجاج، فقد قال:" وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، ومنى، وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (1)» ومن حكى ذلك عن النبي فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. أما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه ولم يقل لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (2)» ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان "(3).

فعلى القول: إنه لا يجوز للحاج الذي لا تنطبق عليه أحكام السفر قصر الصلاة الرباعية في غير عرفات والمزدلفة تكون صلاة العيد لازمة له، وعلى القول إنه يجوز له القصر بمنى كما جاز لبقية الحجاج الذين جاءوا من مسافة قصر فأبعد تكون صلاة العيد غير ملازمة له، وهذا القول الأخير أميل إلى ترجيحه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحجاج المكيين الذين كانوا معه بإتمام الصلاة لا في منى ولا

(1) سنن الترمذي الجمعة (545)، سنن أبو داود الصلاة (1229).

(2)

سنن الترمذي الجمعة (545)، سنن أبو داود الصلاة (1229).

(3)

الفتاوى ج 26، ص 130، 131.

ص: 313