المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ثانيا:‌ ‌ المكروهات التي ينبغي للمضحي أن يجتنبها: 1 - إذا دخلت - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ثانيا:‌ ‌ المكروهات التي ينبغي للمضحي أن يجتنبها: 1 - إذا دخلت

ثانيا:‌

‌ المكروهات

التي ينبغي للمضحي أن يجتنبها:

1 -

إذا دخلت العشر فإنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا، أي يكره له أن يأخذ من شعره، سواء كان شعر الرأس أو كان في أي موضع من جسمه شيئا بحلق أو تقصير أو نتف أو غيره، أو أن يقص أظفاره بتقليم أو غيره، أو أن يأخذ من بشرته شيئا إلا ما كان فيه ضرر عليه، وذلك ابتداء من ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة، حتى يفرغ من ذبح أضحيته في أيام العيد، وقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم. رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (1)» . وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا (2)» .

وهذا قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وقال بعض الحنابلة: إنه يحرم أن يأخذ المضحي من شعره وبشره شيئا إذا دخلت العشر حتى يضحي، للنهي الوارد في الحديث حيث إن مقتضى النهي التحريم.

وقال الحنفية: إن حلق الشعر وتقليم الأظفار غير مكروه

(1) صحيح مسلم الأضاحي (1977)، سنن الترمذي الأضاحي (1523)، سنن النسائي الضحايا (4362)، سنن أبو داود الضحايا (2791)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3150)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 289)، سنن الدارمي الأضاحي (1947).

(2)

صحيح مسلم الأضاحي (1977).

ص: 371

للمضحي، بدليل أنه لا يحرم عليه الوطء ولا اللباس (1)، وبدليل قول عائشة رضي الله عنها:«أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (2)» . .

2 -

ومما يكره للمضحي أن يحلب الشاة التي تعينت أضحية بالشراء أو جز صوفها، سواء كان الذي عينها موسرا أو معسرا، وكذلك الشاة المنذورة أضحية، وهذا قول الحنفية. وقد عللوا ذلك بأن المضحي عينها قربة، فلا يجوز له الانتفاع بشيء منها قبل إقامة القربة. وقالوا كذلك: إن الجز والحلب يؤثران على الأضحية وينقصان من لحمها، وهذا ما لا يجوز أن يلحق بالأضاحي، والشأن في هذا كالشأن في لحمها إذا ذبحها قبل وقتها حيث لا يحل له الانتفاع بشيء منه سواء بأكل أو بغيره. وإذا كان في ضرعها حليب، ويخشى الضرر عليها منه أو الهلاك بسببه فإنه لا يحلبها ولكن ينضحه بالماء البارد حتى يتقلص ويخف ألمه أو بأي شيء يخفف الألم عليها، وإذا خالف وحلبها لزمه التصدق بثمنه، لكونه جزءا من شاة متعينة للقربة، وإذا تلف ولم يتصدق به أو بقيمته لزمه التصدق بثمنه، والشأن في صوفها كالشأن في لبنها (3).

(1) الكاساني، المرجع السابق، ج 5، ص 78

(2)

أخرجه البخاري، ج 2، ص 183 في كتاب الحج، باب: من قلد القلائد بيده، ومسلم، ج 1، ص 959، في كتاب الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن يريد الذهاب بنفسه

(3)

انظر. الكاساني، المرجع السابق، ج 5، ص 78، والموسوعة الفقهية، ج 5، ص 95، 96

ص: 372

وقال المالكية: إذا تعينت الأضحية بالشراء أو عينها المضحي من بين بهائمه، فإنه يكره شرب لبنها كراهة تنزيه، لأنها قربة، والإنسان لا يعود في قربة، وكذلك يكره جز صوفها قبل ذبحها، لأن ذلك يؤثر في جمالها، وقد استثنوا من ذلك حالتين:

الأولى: إذا كان هناك زمن كاف يعتقد المضحي أن صوفها سينبت فيه، فيعود إلى مثل ما كان عليه أو قريبا منه. فإن جزه لا يكره.

والثانية: إذا نوى حين تعيينها أضحية من بين بهائمه جز صوفها، فإنه لا يكره ذلك، لارتباط النية بالتعيين كالشرط والمشروط، وإذا جز في غير هاتين الحالتين كره له بيعه (1).

أما الشافعية والحنابلة فقد قالوا: بجواز الانتفاع بلبن الأضحية إذا كان فاضلا عن ولدها ولم يلحقها ضرر بسبب حلبه. أما إذا لم يكن فائضا عن ولدها أو كان يضر بها أو ينقص فإنه لا يجوز أخذه ولا الانتفاع به. وكذلك الشأن في صوفها إذا كان بقاؤه أنفع وأجمل للأضحية أو جزه يضر بها فلا يجوز أخذه. أما إذا كان جزها أفضل لها ولا يعود عليها بالنقص فإنه لا يكره، ووجب التصدق بالمجزوز.

3 -

كذلك يكره للمضحي أن يبيع الشاة المتعينة أضحية،

(1) انظر. الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج 3، ص 40، 41

ص: 373

سواء كان التعيين بالشراء أو بالنذر، وهذا قول الحنفية، وقد عللوا ذلك بأنها أضحية تعينت قربة فلا يجوز الانتفاع بثمنها كلحمها وصوفها، غير أنه لو باعها صاحبها نفذ البيع عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، لأنه بيع مال مملوك منتفع به، ومقدور على تسليمه، ولا ينفذ عند أبي يوسف، لأنها بمنزلة الوقف، وإذا باعها فإنه يجب عليه أضحية مكانها تكون مثلها أو أفضل منها، فإن كانت مثلها أو أرفع منها جاز وليس عليه شيء غيرها، وإن اشترى أقل منها لزمه أن يتصدق بالفرق بين القيمتين دون النظر إلى ثمن البيع والشراء إذا كان يختلف عن القيمة (1).

وعند المالكية إذا كانت الأضحية منذوره، فإنه يحرم بيعها أو إبدالها بغيرها، وإذا كانت غير منذورة كره بيعها أو استبدالها بما هو مثلها أو دونها (2).

وقال الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة بمال ولا إبدالها ولو بخير منها.

أما الحنابلة فلهم قولان في ذلك، أحدهما: أنه يجوز بيعها أو إبدالها بخير منها؛ لأنها عين يجوز إبدالها، فجاز بيعها كما قبل إيجابها. والثاني: وهو المذهب، أنه لا يجوز بيعها؛ لأن المضحي جعلها قربة فلم يجز بيعها كالوقف، غير أنه يجوز

(1) انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج هـ، ص 97

(2)

انظر: الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج 3، ص

ص: 374

إبدالها بما هو خير منها من جنسها لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها، وإنما انتقل إلى خير منها، فكأنه ضم زيادة إليها (1).

4 -

ومن الأمور التي يكره للمضحي فعلها بيع ما ولد للشاة المتعينة أضحية، سواء كان التعيين بالشراء بنية التضحية من غني أو فقر، أو كان بالنذر، وسواء كانت حاملا به وقت التعيين أو حدث بعده، لأن الولد يأخذ حكم الأم بطريق السراية، أي يسري عليه حكم الأم كالرق والحرية وما إلى ذلك. ولهذا فهناك شبه اتفاق من العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب الإبقاء عليه حيا حتى يذبح مع أمه في أيام النحر، فقد قال الحنفية: يكره بيعه ويذبح معها، وإذا باعه وجب التصدق بثمنه. وفيهم من قال: يستحب التصدق به حيا، وإن ذبحه تصدق به، وإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكله (2).

وقال المالكية: يحرم بيع ولد الأضحية الواجبة بالنذر، ويندب ذبح ولد الأضحية مطلقا، سواء كانت منذورة أو تطوعا، وإذا ذبح سلك به مسلك الأم في الأكل والإهداء والتصدق، وإن أبقاه حيا جاز التضحية به في عام قادم، وهذا في حالة خروجه قبل الذبح. أما الذي يخرج بعده وكان حيا حياة متحققة وجب ذبحه مع أمه، لأنه استقل بنفسه، وإن خرج ميتا وقد تم خلقه

(1) انظر. ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 383، 384، والمرداوي في الإنصاف، ج 4، ص 89. .

(2)

انظر: الكاساني، المرجع السابق، ج 5، ص 97

ص: 375

ونبت شعره فإنه يعتبر جزءا منها لا يستقل بحكم عنها (1).

وقال الشافعية: إذا عين أضحية بالنذر أو قال: جعلت هذه الشاة أضحية أو نذر أضحية في الذمة، ثم عين شاة عما في ذمته، فولدت هذه الشاة المعينة، وجب ذبح ولدها معها في أيام النحر في هذه الصور الثلاث، ولا يلزم تفرقة لحمه على الفقراء بخلاف أمه، فإنه يلزم تفرقة لحمها، لكنه لو ماتت الأم قبل ذبحها في أيام النحر وجب تفرقة لحمه عليهم أي على الفقراء.

أما ما ولدته الأضحية في غير هذه الصور الثلاث فإنه لا يلزم ذبحه بحال، وإذا ذبحه لا يلزم تفرقة لحمه، لكنه لو تصدق أو أكل أو أهدى أو تصدق وأكل وأهدى جاز (2).

وقال الحنابلة: إذا عين أضحية فولدت، فولدها تابع لها في الحكم، فحكمه حكمها، حيث يثبت له ما هو ثابت لها، سواء كانت حاملا به وقت التعيين أو حدث الحمل بعده، فيذبحه كما يذبحها في أيام النحر، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه كولد أم الولد والمدبرة، ولا يجوز تقديم ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخيره عن أيامه، ويسلك فيه مسلك الأم في التصدق والأكل والإهداء، وقد استدلوا على ذلك بما روي أن رجلا من أهل همدان باليمن جاء إلى علي رضي الله عنه يسوق بقرة ومعها

(1) انظر. الخرشي على مختصر خليل، المرجع السابق، ج 3، ص 40، والموسوعة الفقهية، ج 5، ص 97

(2)

انظر: محمد الشربيني الخطيب، المرجع السابق، ج 4، ص 291، 292

ص: 376