المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يقول عنها الناس الرجبية (1)». . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: يقول عنها الناس الرجبية (1)». . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور

يقول عنها الناس الرجبية (1)». .

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بدليل أن الشارع جعل البدنة تجزئ عن سبعة، وهي أكثر لحما من البقرة، وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، وهي أكثر لحما من الشاة، وكثرة اللحم وطيبه مقصود في التضحية بدليل «نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي (2)» أي لا مخ فيها لهزالها، والله تعالى أعلم.

(1) سبق تخريجه

(2)

سنن الترمذي الأضاحي (1497)، سنن النسائي الضحايا (4369)، سنن أبو داود الضحايا (2802)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3144)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 301)، موطأ مالك الضحايا (1041)، سنن الدارمي الأضاحي (1950).

ص: 367

‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بعض‌

‌ المستحبات

التي ينبغي للمضحي أن يفعلها قبل التضحية وبعضها عند التضحية، وبعضها بعد التضحية. وقد أوردت شيئا منها فيما سبق في مظانه. أما هنا فسأذكر ما لم يذكر هناك إن شاء الله تعالى.

كما أن للتضحية مكروهات ورد بعضها في ثنايا المطالب السابقة، فإنني سأذكر هنا البعض الآخر، لأن فعل المستحب يزيد في الأجر وعدم الاحتراز من المكروه ينقصه. فإذا فعل المضحي المستحب، واجتنب المكروه حاز على كمال أجر الأضحية بإذن الله تعالى. وإليك هذه المستحبات، والمكروهات فيما يلي:

أولا: المستحبات:

أ - تقليد الأضحية وتجليلها قياسا على الهدي، حيث إن

ص: 367

المضحي إذا قلد أضحيته وجللها أشعر ذلك بعظمها، كما قال تعالى:{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1)، وقوله تعالى في شأن الهدي:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} (2)، وقوله تعالى:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} (3).

2 -

ربط الأضحية قبل أيام العيد، لأن الأضاحي من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، حيث إن المضحي إذا ربط أضحيته قبل التضحية بزمن كان له أجر عظيم بذلك، لأنه يظهر استعداده وعنايته ورغبته في التقرب إلى مولاه بهذه القربة العظيمة (4).

3 -

من السنة عند إرادة الذبح أن يسوق المضحي أضحيته إلى مكان الذبح، فيستحب له أن يسوقها سوقا جميلا لا عنف فيه ولا قوة، لأنها قربته التي يتقرب بها إلى الله تعالى ومطيته على الصراط، ثم لأن المسلم مأمور بالإحسان في كل شيء. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (5)» . .

(1) سورة الحج الآية 32

(2)

سورة المائدة الآية 2

(3)

سورة المائدة الآية 97

(4)

انظر. الموسوعة الفقهية، ج 5، ص 94

(5)

أخرجه مسلم، ج 2، ص 1548، في كتاب (العيد والذبائح) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة

ص: 368

4 -

ومن الأشياء المستحبة استحسان الأضحية واستحسانها واستعظامها لقوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1)، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها (2). . وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون (3). . ثم لأن استسمان الأضحية أعظم للأجر وأنفع للناس (4).

5 -

يستحب للمضحي كذلك ذبح أضحيته بنفسه إن قدر على ذلك، لأنها قربة، ومباشرة القربة أفضل من الإنابة فيها، ويدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:«ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما (5)» .

لكنه لو أناب عنه غيره في ذبح الأضحية جاز وصحت النيابة إذا كان المنوب مسلما، لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: «يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى

(1) سورة الحج الآية 32

(2)

ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 367

(3)

ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 367

(4)

ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 367

(5)

صحيح البخاري الأضاحي (5565)، صحيح مسلم الأضاحي (1966)، سنن الترمذي الأضاحي (1494)، سنن النسائي الضحايا (4415)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3120)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 272)، سنن الدارمي الأضاحي (1945).

ص: 369

توضع في ميزانك (1)». .

6 -

ويستحب كذلك أن يوجه الأضحية حين الذبح إلى جهة القبلة، وأن يقول: بسم الله والله أكبر لقوله في الحديث السابق: «ذبحها بيده وسمى وكبر (2)» وإن زاد فقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان، فحسن، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «قال بعد أن أخذ الكبش وأضجعه ثم ذبحه: " بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد (3)»، وإن قال:«إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر (4)» فحسن أيضا لوروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5)، أو ذكر أي دعاء آخر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس بذلك، لكنه لو نسي ولم يذكر شيئا جازت الأضحية ولا شيء عليه.

(1) أخرجه البيهقي، ج 9، ص 283، في كتاب (الضحايا) باب: ما يستحب للمرء من أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده، وعبد الرزاق في المصنف، ج 4، ص 388، في كتاب المناسك، كتاب: فضل الضحايا والهدي هل يذبح المحرم

(2)

صحيح البخاري الأضاحي (5565)، سنن الدارمي الأضاحي (1945).

(3)

أخرجه مسلم، ج 2، ص 1557، في كتاب (الأضاحي) باب: استحباب التضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير

(4)

صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (771)، سنن الترمذي الدعوات (3423)، سنن النسائي الافتتاح (897)، سنن أبو داود الصلاة (760)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 103)، سنن الدارمي الصلاة (1238).

(5)

أخرجه أبو داود انظر سنن أبي داود، ج 3، ص 231، كتاب (الضحايا) باب: ما يستحب من الضحايا

ص: 370