الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: «أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب (1)» . . . وقال: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب (2)» . والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه البخاري، ج1، ص165، في كتاب (الصلاة) باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما.
(2)
أخرجه البخاري، ج1، ص165، في كتاب (الصلاة) باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما.
المبحث السابع: صفة صلاة العيد
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قدر صلاة العيد:
أما عن قدر صلاة العيد، فلا خلاف بين أهل العلم أنها ركعتان مع الإمام. فقد ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، وكذلك الأئمة من بعده إلى يومنا هذا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:«صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان. تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (1)» وهي تؤدى على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بها،
(1) أخرجه ابن ماجه، ج1، ص 338، كتاب (إقامة الصلاة) باب: تقصير الصلاة في السفر، والنسائي، ج 3، ص 118، كتاب: تقصير الصلاة في السفر، والإمام أحمد ج1، ص37.