المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول في صلاة العيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى (1)».

بل وفي يوم العيد تؤدى صلاة العيد، والصلاة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه، وكذلك تؤدى زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وتذبح فيه كذلك الأنساك التي يقع الدم منها بمكان عند الله قبل أن يقع على الأرض، ويأكل المضحي منها وأهل بيته، ويهدي إلى الأصدقاء، ويطعم الفقراء. ولذلك فإنه بالزكاة والأضاحي تتجلى لنا صورة من صور النظام التكافلي عند المسلمين الذي سبقت الإشارة إليه والذي لا يحققه، ولا يرقى إليه أي نظام تكافلي عند غير المسلمين مهما كان حسنه وكماله، لاختلاف المصدر والباعث لكل منهما.

(1) أخرجه البخاري، ج2، ص138 في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الفطر، ومسلم ج ا، ص 677 في كتاب (الزكاة) باب: زكاة الفطر على المسلمين.

ص: 267

‌الفصل الأول في صلاة العيد:

وفيه توطئة واثنا عشر مبحثا:

التوطئة في حكمة مشروعية صلاة العيد:

الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى. يدل على ذلك أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث تأتي بعد الشهادتين، وهي راحة المسلم، فقد ورد

ص: 267

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال رضي الله عنه في شأنها: «أرحنا بها يا بلال (1)» .

وصلاة العيد من جنس الصلاة، وهي تزيد على غيرها في أن المسلمين يخرجون لها جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى الحيض من النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ففي الحديث المتفق عليه الذي روته أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها (2)» .

والحكم التي شرعت لها صلاة العيد عظيمة وكثيرة، وأعظمها أن الله تعالى تعبدنا بها، إلا أن لها مع ذلك حكما أخرى؛ لأن جميع المسلمين الذكور منهم والإناث، الصغار والكبار، مأمورون بالخروج إليها مهللين ومكبرين لينالوا الخير منها ودعوة المسلمين، ويتم التعارف والتواصل والتناصح والتزاور والتهاني، فيتحقق بهذا الاجتماع من المصالح الدينية والدنيوية الشيء الكثير (3).

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج5، ص 371.

(2)

أخرجه البخاري، ج2، ص 8 في كتاب (العيدين) باب خروج النساء إلى المصلى، ومسلم، ج1، ص 606 في كتاب (صلاة العيدين) باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة، واللفظ له.

(3)

عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ج1، ص 323.

ص: 268

ولو تأملنا فقط فيما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى صلاة العيد من طريق، والعودة من طريق آخر لاتضحت لنا حكم عظيمة من مشروعية هذه الصلاة، فمما ذكره العلماء عن ذلك قولهم: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته أهل الطريقين، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل. ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام، وأهله، وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، والصحيح أنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها (1).

المبحث الأول: حكم صلاة العيد:

الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (2) فقد قيل في تفسيرها: إنه أمر بالصلاة على العموم، ففيه المكتوبات بشروطها والنوافل، وقيل: إن المراد به صلاة العيد، فالصلاة أولا ثم النحر ثانيا (3) فهذا النص يشمل صلاة العيد سواء كانت هي المخصوصة بالنص أو كان النص عاما لجميع الصلوات المكتوبات، ومنها النوافل.

(1) ابن القيم، زاد المعاد، ج1، ص123، وانظر في ذلك أيضا ابن قدامة المقدسي، في المغني، ج 3، ص283، 284. .

(2)

سورة الكوثر الآية 2

(3)

ابن عطية، تفسير ابن عطية، ج15، ص584.

ص: 269

وأما السنة فقول ابن عباس رضي الله عنهما: «شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة (1)» .

كما أجمع المسلمون على صلاة العيدين (2) وقد اختلفت المذاهب الفقهية في حكمها، فقال الحنفية: إنها واجبة بدليل قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (3). فقد قيل في تفسيرها: إنها صلاة العيد، ولأن مطلق الأمر للوجوب. وكذلك لقوله تعالى:{لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} (4). وقد قيل: إن المراد منه أيضا صلاة العيد. ثم إنها من شعائر الإسلام فلو كانت سنة، فربما اجتمع الناس على تركها فيفوت ما هو من شعائر الإسلام، فكانت واجبة صيانة لما هو من شعائر الإسلام (5) وقال المالكية: إنها سنة مؤكدة، واستدلوا على سنيتها بمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها (6) وقال الشافعية: إنها سنة، واستدلوا على ذلك «بأن

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري، ج2، ص5، كتاب (العيدين) باب: الخطبة بعد العيد، ومسلم ج1، ص 602، كتاب (صلاة العيدين) الحديث رقم1

(2)

انظر: ابن قدامة في المغني، ج3، والكشناوي في أسهل المدارك، ج1، ص334.

(3)

سورة الكوثر الآية 2

(4)

سورة الحج الآية 37

(5)

الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص275، والشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج1، ص149.

(6)

الكشناوي، أسهل المدارك، ج1، ص334، والقرطبي، الكافي، ج1، ص 163

ص: 270

رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع (1)». . . " متفق عليه. ولأنها صلاة مؤقته لا تشرع لها الإقامة، فلم تجب بالشرع كصلاة الضحى (2).

وقال الحنابلة: إنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، واحتجوا لقولهم بعدم مشروعيتها على الأعيان. كما يرى الحنفية بأنها صلاة لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فهي ليست واجبة عينا كصلاة الجنازة، واحتجوا على المالكية والشافعية الذين يرون أنها سنة، وأنها لو كانت واجبة لشملها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم السابق، وأيضا لوجبت خطبتها، ووجب استماعها كالجمعة، لأن قول الله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (3) أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأن مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها دليل على وجوبها، وأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة، وأنها لو لم تكن كذلك لما وجب قتال تاركها كما هو في سائر السنن؛ لأن القتال عقوبة والعقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب. أما حديث الأعرابي المذكور فإنه لا حجة لهم فيه؛ لأن الأعراب غير ملزمين بالجمعة لعدم الاستيطان، فإذا كان الأمر

(1) أخرجه البخاري، ج1، ص17، كتاب (الإيمان) باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم، ج1، ص40، كتاب (الإيمان) باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام

(2)

الشافعي، الأم، ج1، ص230، والشيرازي، المهذب، ج1، ص163.

(3)

سورة الكوثر الآية 2

ص: 271