الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الأولى أن يتزوج في بلاده فإن هذا أدعى للسكن والاستقرار وهما مقصدان مهمان في النكاح، أما الزواج الذي يكون مقدرا بمدة فهذه متعة محرمة لا يجوز الإقدام عليه، وكذلك الزواج الذي تنتفي فيه بعض شروط النكاح من رضى الزوج والزوجة ووجود الولي ونحو ذلك فهذا النكاح يعتبر باطلا محرما، وعلى الإنسان أن يحصن نفسه بالطرق الشرعية وأن يسلك أسلم المسالك التي توصله إلى نكاح شرعي، الأصل فيه السكن والاستقرار والحرص على إنجاب الأولاد وتربيتهم التربية الصالحة.
س: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل
زواج المسيار
ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟
ج: شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما، وأولم على عرسه مع هذا كله، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت.
س. نسمع ونقرأ في أيامنا هذه كثيرا عن
عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات
وسوء معاملتهم إلى درجة هجرهم أو إيداعهم في دور للعجزة أو الاعتداء عليهم ضربا أو مثل ما حدث مؤخرا من إقدام مراهق على قتل والده، كيف يخرج المجتمع من هذا المأزق سماحة المفتي حفظكم الله؟