الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:
أما عن السن المشترطة في الضحايا، فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجزئ إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، ولم ينقل عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنه خالف في ذلك إلا ما روي عن الأوزاعي وعطاء أنه يجزئ الجذع من كل جنس من أجناس الأنعام الأربعة، الإبل والبقر والضأن والمعز.
أما الجذع من الضأن فقال الجمهور: إنه يجزئ، ونقل عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ كسائر الأنعام سواء قدر على مسنة أو لم يقدر. . وقد استدل الجمهور بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (1)» ، واستدل من قال: يجزئ الجذع من جميع الأجناس بما روي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جذع، فقال: " ضح به (2)» وفي لفظ آخر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ضح
(1) أخرجه مسلم، ج 2، ص 1555 في كتاب (الأضاحي) باب: سن الأضحية
(2)
صحيح مسلم الأضاحي (1965).
به أنت (1)»، والعتود من أولاد المعز خاصة، وقيل: هو ما بلغ سنة (2).
والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، ودخل في السابع، والثني من الضأن والمعز ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، والثني من البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، والثني من الإبل ما تم له خمس سنوات ودخل في السنة السادسة.
وتحديد الرسول صلى الله عليه وسلم المجزئ من الضحايا بهذه السن والبعد بها عن الأوصاف التي تؤثر في طيب اللحم وكثرته دليل على عظم مكانة الضحايا عند الله، وعظم أجر المضحين، وقد ورد في الحديث أن «دم الأضحية يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض (3)» كما ورد في بعض الكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» . . (4) فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على التضحية قدر الوسع، وأن يستعظموها، وأن يستشرفوها، ويبتعدوا بها عن كل عيب يؤثر
(1) صحيح البخاري الشركة (2500)، صحيح مسلم الأضاحي (1965)، سنن الترمذي الأضاحي (1500)، سنن النسائي الضحايا (4379)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3138)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 149)، سنن الدارمي الأضاحي (1954).
(2)
انظر. سنن أبي داود، ج 3، ص 233، كتاب (الضحايا) باب: ما جوز من السن في الضحايا. .
(3)
سنن الترمذي الأضاحي (1493)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3126).
(4)
انظر: السرخسي، المرجع السابق، ج 12، ص 10