المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

إليهم يبتدئ بعد طلوع الشمس يوم العيد وارتفاعها قدر رمح، كما قالوا: إذا فاتت صلاة العيد بزوال الشمس في الأماكن التي فيها مصلى للعيد، فإن ابتداء وقت تضحيتهم من وقت الفوات (1).

ويظهر لي أن ضابط الزمان الذي ذكره الشافعية والحنابلة في القول الثاني هو ضابط جيد، وفي غاية الأهمية، فهو يحقق مصالح المسلمين ويجنبهم الفوضى ويرفع عنهم الحرج على اختلاف أماكنهم وتباين بلدانهم، وخاصة أولئك الذين لا تقام فيهم صلاة العيد كالأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ويتفق مع مراد الشارع وقريب منه القول الأخير للحنابلة، والله تعالى أعلم.

(1) ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 384 - 387

ص: 353

‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم أنه لا يجوز تقديم التضحية قبل طلوع فجر يوم النحر بحال، وأن من قدمها قبل هذا الوقت لا تجزئه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء (1)» . . ومن الأمور

(1) أخرجه مسلم، ج 2، ص 1553، في كتاب (الأضاحي) باب: وقتها، والبخاري، ج 6، ص 237، 238، في كتاب (الأضاحي) باب: الذبح بعد الصلاة

ص: 353

المتفق عليها أيضا أنه لا يجوز تأخير التضحية حتى فوات وقتها، وأن من فعل ذلك فإنها لا تجزئه، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، أو صدقة من الصدقات.

وقد مر في مطلب سابق أن وقت التضحية يبدأ بطلوع الفجر من يوم النحر، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق مع خلاف بين العلماء في بدايته ونهايته. وهنا نريد أن نوضح حكم من ضحى قبل الوقت الذي يجوز التضحية فيه أو من أخرها حتى فات هذا الوقت.

اختلفت الرواية عند الحنفية فيما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم النحر فصلوا وضحوا، ثم اتضح لهم بعد ذلك أنه يوم عرفة وليس يوم النحر، فروي عنهم أن صلاتهم وتضحيتهم تجزئهم، لأن مثل ذلك لا يمكن الاحتراز منه، ولأن القول بعدم الجواز يوقع المسلمين في حرج شديد. وهناك قول آخر: أنها لا تجزئهم ويجب أن تعاد الصلاة والتضحية، لأنه تبين أن الصلاة والتضحية وقعت قبل الوقت فلم يجز.

أما من فاته وقت التضحية، وهو من أهل وجوبها سواء أوجبها على نفسه بنذر أو بشرائه لها بنية التضحية من غني أو فقير، ثم مضى وقت التضحية وهو لم يضح فإن عليه أن يتصدق بها حية لفوات إراقة الدم الذي لا تكون القربة به إلا في وقت مخصوص، وهو أيام النحر، وقد مضت فلم يبق إلا التصدق بها لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها وليس بإراقة الدم، وإنما نقله الشرع إلى الإراقة بالدم في وقت مخصوص، وقد فات

ص: 354

فعاد الأمر في ذلك إلى الأصل.

أما من وجبت عليه بإيجاب الشرع ولم يعينها بالشراء أو بغيره، وقد مضى وقت التقرب بها بعينها، أي بإراقة دمها فإنه يبقى التصدق بثمنها لأنه حق تعلق بذمته فلا يتحلل منه إلا بأدائه إلى مستحقيه، وكذلك من وجبت عليه ولم يضح حتى فات وقت التضحية ثم حضرته الوفاة تعين عليه أن يوصي بالتصدق بثمنها من ثلث ماله، لأنه حق واجب عليه، ولا يمكن التخلص منه في هذه الحالة إلا عن طريق الوصية.

كما نص الحنفية على أن من وجب عليه التصدق بالبهيمة حية، فإنه يحرم عليه ذبحها أو إتلاف شيء منها، وإذا خالف وذبحها فإنه يجب عليه أن يتصدق بها مذبوحة، وعند نقصان قيمتها مذبوحة عنه وهي حية يلزمه أن يتصدق بالفرق بين القيمتين.

ويبتدئ وقت التضحية عند المالكية لإمام صلاة العيد بعد فراغه من الصلاة والخطبتين، ولغيره بعد فراغه من ذبح أضحيته إذا ضحى، أو بعد مضي زمن قدر ذبحه لأضحيته إذا لم يضح، وذلك في اليوم الأول من أيام العيد، فمن ذبح قبل ذلك فإنها لا تجزئه، ويلزمه أن يذبح أضحية أخرى مكانها إلا لمتحر لأقرب إمام، فإنه إذا ذبح قبله تجزئه، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما

ص: 355

رواه جندب بن سفيان رضي الله عنه، قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله (1)» وبما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر أخرى ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم (2)» . .

أما بالنسبة لمن لم يضح حتى فات وقت التضحية الذي يفوت عند المالكية بغروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإنها لا تعتبر أضحية، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، إلا إذا كانت منذورة لزمه أن يضحي قضاء.

وقال الشافعية: إن وقت التضحية يبدأ بعد طلوع الشمس يوم النحر ومضي زمن قدر فعل ركعتين خفيفتين، وكذلك خطبتين خفيفتين، فمن ضحى قبل هذا الوقت لم تقع أضحية، وإنما هي

(1) أخرجه البخاري، ج 6، ص 238، في كتاب (الأضاحي) باب: من ذبح قبل الصلاة الإمام، ومسلم، ج 2، ص 1551، في كتاب (الأضاحي)

(2)

أخرجه مسلم، ج 2، ص 1555، في كتاب (الأضاحي) باب: سن الأضحية

ص: 356