الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا: لا، قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (1)».
وإنما حرم هذا سدا لذريعة الشرك بالله، وتركا لمشابهة المشركين.
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).
ومما يحرم من الذبائح
الفرع والعتيرة:
والفرع هو أول نتاج الإبل والغنم كان أهل الجاهلية يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، وقد جاء النهي عنهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا فرع ولا عتيرة (1)» أخرجه البخاري.
هذا ما تيسر لنا إيراده في هذه الكلمة اليسيرة وهي إشارات تحتاج لمزيد بسط وبيان لعل الله أن ييسر لنا ذلك فيما بعد، وإن التأمل في مثل هذا لينبئ عن عظيم شأن هذه الشريعة الإسلامية وجليل قدرها وعنايتها الشديدة بكل ما فيه نفع وصالح العبد المسلم في دينه ودنياه، وأن دين الله سبحانه هو الدين الكامل، وهو الصالح لكل زمان ومكان، إذ إن ما سبق الكلام فيه ما هو إلا جزء مما يتعلق بعبادة من العبادات التي أمرنا بها، ورأينا كيف أن النصوص الشرعية أتت على كل جزئية منها إيضاحا وبيانا، فلله الحمد أن من علينا بهذا الدين القويم وله سبحانه الحمد والشكر أن هدانا إليه وجعلنا من أتباعه وأنصاره، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
(1) صحيح البخاري العقيقة (5473)، صحيح مسلم الأضاحي (1976)، سنن الترمذي الأضاحي (1512)، سنن النسائي الفرع والعتيرة (4223)، سنن أبو داود الضحايا (2831)، سنن ابن ماجه الذبائح (3168)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 279)، سنن الدارمي الأضاحي (1964).
أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر.
كما أسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه ويزيدنا فقها فيه وتمسكا به، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أتباعه، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صفحة فارغة
الفتاوى
* من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
* من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
* من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
* من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية رحمه الله
استعمال ماء زمزم
لإزالة النجاسة والحدث مكروه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم س. ز. ك. سلمه الله تعالى آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 16/ 11 / 1386 هـ. وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة (1):
الأول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث؟
والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيما له، ويجوز أن يزال به الحدث بناء على الأصل.
(1) هذا أحدها وقد وضع السؤلان الآخران في مواقعهما.