الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيها، وفي طيب لحمها وينقصه، وكل ذلك من تقوى القلوب كما قال سبحانه:{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1). .
(1) سورة الحج الآية 32
المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:
أفضل ما يضحى به: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، ثم الشرك في بدنة ثم الشرك في بقرة، وهذا عند الجمهور، وذلك أن الإبل أعظم وأوفر لحما من البقر، وكذلك البقر أكثر لحما من الغنم، والضأن أطيب لحما من المعز وأكثر، ثم إن التضحية بالضأن أو المعز أفضل من الاشتراك في بدنة أو بقرة، وذلك أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فينفرد المضحي الواحد بها بإراقة دم على خلاف الشرك في البدنة أو البقرة، ويشترك مع ستة بإراقة دم واحد.
وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة (1)» وفي لفظ آخر قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (2)» . . كما قال الجمهور: إنه إذا ضحى بالشاة واحد من أهل البحث تأدت السنة أو الواجب في حقهم جميعا وإن البقرة أو
(1) أخرجه مسلم، ج 1، ص 955 في كتاب (الحج) باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
(2)
أخرجه مسلم، ج 1، ص 955 في كتاب (الحج) باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
البدنة تجزئ عن سبعة سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت متفرقة، وسواء كانوا متفقين في القرب أو مختلفين، أو كانت القرب واجبه أو مستحبة، أو بعضها واجب والبعض مستحب، أو كان بعضهم يريد اللحم والآخرون يريدون القربة، وهذا في حالة عدم وجود جزاء الصيد. أما إذا كان فيها جزاء الصيد، فإنها لا تجزئ لأنه لا بد فيه من المماثلة ومشابهة الصورة.
وقد خالف الحنفية والشافعية والحنابلة في بعض جزئيات هذه المسألة فقالوا: إنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط.
أما إذا كان بعضهم يريد القربة والبعض يريد غير القربة، فإنه لا يجوز، لأن القربة في هذا إراقة الدم، وهي لا تحتمل التجزئة لكونها ذبحا واحدا.
أما المالكية فقد قالوا: إن أفضل ما يضحى به من الأنعام: الكباش ثم البقر ثم الإبل، كما قالوا: إن البدنة أو البقرة تجزئ عن أهل بيت واحد، وإن كانوا أكثر من سبعة، ولكنها لا تجزئ عن أهل بيتين، وإن كانوا أقل من سبعة (1). . لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي
(1) انظر: الخرشي، المرجع السابق، ج 3، ص 38، وابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 392