الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: " تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها ".
(1) سورة الحج الآية 32
2 -
الثاني من الذبائح الواجبة:
دم الإحصار والفوات
.
وذلك أن من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولما يقف بعرفة بعد، فإن الحج قد فاته، فيتحلل حينئذ بعمرة، ويجب عليه قضاء حجه، وأن يذبح هديا في قضائه، هذا إذا لم يكن قد اشترط في بداية إحرامه، فإن اشترط فلا شيء عليه. والإحصار: هو أن يصد المحرم عن بيت الله فهنا ينحر هديا في محله ثم يتحلل، والدليل على ذلك قوله تعالى:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1).
(1) سورة البقرة الآية 196
3 -
والثالث من الذبائح الواجبة
فدية الأذى وفدية ترك الواجب
، ودليل ذلك قوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (1) والنسك الذبح. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة (2)» متفق عليه. والوطء في الفرج يلزم به الدم بلا تخيير، فإن كان في عمرة
(1) سورة البقرة الآية 196
(2)
صحيح البخاري المغازي (4191)، صحيح مسلم الحج (1201)، سنن الترمذي تفسير القرآن (2973)، سنن النسائي مناسك الحج (2851)، سنن أبو داود المناسك (1856)، سنن ابن ماجه المناسك (3079)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 241)، موطأ مالك الحج (956).