الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبل تمامها فعليه ذبح شاة، وإن كان في حج قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وقد فسد حجه، ويلزمه المضي فيه وقضاؤه من قابل، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه شاة.
ومن ترك واجبا فعليه دم بلا تخيير. والدم الواجب بفوات أو بترك واجب كالمتعة، بمعنى أنه إذا لم يجد الدم وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وكل ما سبق من أنواع الذبائح الواجبة لا يجزئ فيها إلا بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم.
4 -
جزاء الصيد
، فيجب على من صاد صيدا في الحرم أو وهو محرم مثل ما أتلف إن كان له مثل، وإلا فالقيمة.
ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (1) الآية، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
(1) سورة المائدة الآية 95
5 -
الخامس من الذبائح الواجبة:
ما لزم بالنذر
، فإنه يلزم العبد ما نذره سواء كان هديا أو أضحية أو غيرها ويلزمه ما نذره، وإن لم يكن من بهيمة الأنعام كما لو نذر ذبح أرنب ونحوها.
والدليل على لزوم النذر حديث عائشة رضي الله عنها