المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: صفات الضحايا: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

ولا شك أن دليل الجمهور أقوى، وأن ما ذهبوا إليه أولى، وأن أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، والله تعالى أعلم.

ص: 360

‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

هناك بعض الصفات التي اتفق عليها أهل العلم للضحايا التي لا تجزئ، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي لا مخ فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، قال:«قام فينا رسول صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي (1)» . وقد ألحق أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذه الأربع ما كان عيبه فاحشا بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن ما هو أشد من المنصوص عليه أولى بالتحريم مما هو منصوص عليه، وكذلك لقوله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (2).

(1) أخرجه أبو داود، ج 3، ص 236، في كتاب (الضحايا) باب: ما يكره من الضحايا، والنسائي، ج 6، ص 215، في كتاب (الضحايا) باب: العرجاء، والترمذي، ج 4، ص 85، 86 في كتاب (الأضاحي) باب: ما يجوز من الأضاحي، وابن ماجه، ج 2، ص 1050، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره أن يضحى به.

(2)

سورة البقرة الآية 267

ص: 360

واختلفوا فيما كان من العيوب في سائر الأعضاء، ويؤثر في الحيوان وينقص من لحمه، كما تنقصه تلك العيوب المنصوص عليها، فقال الحنفية والمالكية: إنها تمنع الإجزاء كالمنصوص عليها، وقال المالكية في القول الآخر: إنها لا تمنع الإجزاء ولكن يستحب تجنبها (1).

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تمنع الإجزاء ولكن تكره كراهة تنزيه (2)، وقد استدلوا على هذا القول بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال:«أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء (3)» وقال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر العضباء؟ قال: لا. فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة.

(1) انظر: ابن رشد، المرجع السابق، ج 1، ص 369، والكاساني، المرجع السابق، ج 3، ص 75.

(2)

انظر: ابن قدامة، المرجع السابق، ج 13، ص 372، 373.

(3)

أخرجه أبو داود، ج 3، ص 237، 238، في كتاب (الضحايا) باب: ما يكره من الضحايا، والترمذي، ج 4، ص 86، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره من الأضاحي، وقال عنه: إنه حديث حسن صحيح. والنسائي، ج 7، ص 216، في باب (الأضاحي) باب: المقابلة، وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجه، ج 2، ص 1050، في كتاب (الأضاحي) باب: ما يكره أن يضحى به

ص: 361

وقال الشافعية: إنه يكره التضحية بالجلحاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، وبالعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء وهي التي انكسر قرنها، وبالشرقاء، وهي التي انثقبت من الكي أذنها، وبالخرماء، وهي التي تشق أذنها بالطول، لأن ذلك كله يشينها (1).

وبهذا يظهر من كلام أهل العلم أن العيوب اليسيرة أو الخفيفة التي لا تنقص اللحم ولا تؤثر فيه لا تمنع الإجزاء. أما ما كان عيبه فاحشا بحيث يؤثر في طيب اللحم وينقصه، فإنه يكون مانعا من الإجزاء، وهذا يتضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق:«أربع في الأضاحي لا تجوز: العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها (2)» . . . حيث يستدل به على أنه إذا كان العيب خفيفا لا يؤثر في الأضحية، ولا يمنع الإجزاء والتضحية بها، لكنه كلما كانت الأضحية أسلم من العيوب وأسمن وأكمل كانت أفضل، فذات القيمة الأعلى أفضل من ذات القيمة الأقل، والخصي أفضل من الفحل، لأن الخصي يطيب به اللحم وتسمن به ذكور الأنعام، والبدنة أفضل من البقر والبقرة أفضل من الشاة، والضأن أفضل من المعز، والشاة السمينة أفضل من شاتين دونها في السمن، ولذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم «ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوأين (3)» .

(1) انظر: النووي، المرجع السابق، ج 8، ص 398، 399

(2)

سنن الترمذي الأضاحي (1497)، سنن النسائي الضحايا (4370)، سنن أبو داود الضحايا (2802)، سنن ابن ماجه الأضاحي (3144)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 301)، موطأ مالك الضحايا (1041)، سنن الدارمي الأضاحي (1950).

(3)

سنن ابن ماجه الأضاحي (3122)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 220).

ص: 362