المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

يتم وعظ المسلمين وتذكيرهم بما يهمهم في عيدهم عن طريق خطبتي صلاة العيد، وصفتهما: أن الإمام إذا فرغ من الصلاة على الصفة التي سبق ذكرها يصعد المنبر، ويقبل على الناس ويسلم عليهم ويردوا عليه السلام، ثم يخطب بالمصلين خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، كما هو الحال في خطبتي صلاة الجمعة، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال:«شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة (1)» وما روي كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة (2)» . .

وليس في ذلك خلاف بين المسلمين إلا ما روي عن مروان بن عبد الملك من خلفاء بني أمية أنه قدم الخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه ذلك. فقد روي عن طارق بن شهاب أنه قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، مروان فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع

(1) صحيح البخاري الجمعة (962)، صحيح مسلم صلاة العيدين (884)، سنن النسائي صلاة العيدين (1569)، سنن أبو داود الصلاة (1142)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1273)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 368)، سنن الدارمي الصلاة (1610).

(2)

أخرجهما البخاري، ج 1، ص 5، كتاب (العيدين) باب الخطبة بعد العيد، ومسلم، ج 1، ص 602 - 605، كتاب (العيدين) الحديث رقم 884 و 888

ص: 303

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (1)».

والخطبتان في العيد هما تذكير وتعليم للمسلمين لما يحتاجون إليه في ذلك الوقت، فتكون عن قضايا ساعتهم، ومن ضمن تلك القضايا قضيتا أحكام زكاة الفطر، والأضحية، لأن ذلك من قضايا الساعة بالنسبة لهم، بل والمسلمين في كل عيد، ولا سيما أحكام الأضحية، لأن صلاة عيد الأضحى وخطبتيه تسبق ذبح الأضحية.

أما زكاة الفطر فإن المفروض أن تؤدى قبل صلاة العيد (2)، ولذلك فإن ذكر الإمام لها في خطبتي صلاة عيد الفطر أقل أهمية من التعرض لأحكام الأضحية في عيد الأضحى، ولكن لا بأس من ذكر ما يتوقع الإمام حصول الخطأ فيه من أحكام زكاة الفطر دون أن يغرق في ذلك لكي لا يصرف قدرا من الخطبتين فيما هو دون الأولى بحيث يستطيع المخطئ أن يتدارك خطأه، وقضايا المسلمين العامة والكبرى أولى باهتمام الإمام، وأحق بالحديث من غيرها.

ويستحب كذلك أن يكثر الإمام من التكبير أثناء الخطبتين،

(1) أخرجه مسلم، ج 1، ص 69، كتاب (الإيمان) باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان، باب: ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، والنسائي، ج 8، ص 111، كتاب (الإيمان) باب تفاضل أهل الإيمان، وابن ماجه، ج 1، ص 406، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في صلاة العيدين، والإمام أحمد ج 3، ص 10.

(2)

أخرجه ابن ماجه ج 1، ص 585، كتاب (الزكاة) باب: صدقة الفطر.

ص: 304

ويكبر الناس بتكبيره، لما «روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين (1)» .

وحضور الخطبتين والاستماع إليهما مستحب وليس واجبا؛ لما رواه عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: " إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (2)» . .

والسنة أن يخطب قائما؛ لما أخرجه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما، ثم قعد قعدة ثم قام (3)» ، وقد أخرج هذا الحديث النسائي وليس فيه:«في يوم فطر أو أضحى (4)» . .

ويجوز أن يخطب جالسا أو راكبا على راحلته حسب ما يقتضيه الحال في وقته، لأنها غير واجبة فأشبهت صلاة النافلة، ولما رواه أبو كاهل قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عيد

(1) أخرجه ابن ماجه، ج 1، ص 409، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في الخطبة يوم العيد.

(2)

أخرجه أبو داود، ج 1، ص 683، كتاب (الصلاة) باب: الجلوس في الخطبة، والنسائي، ج 3، ص 185، كتاب (صلاة العيدين) باب التخيير بين الجلوس في الخطبة في العيدين، وابن ماجه، ج 1، ص 410، كتاب (إقامة الصلاة) باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد العيد

(3)

أخرجه ابن ماجه، ج 1، ص 409، كتاب (إقامة الصلاة) باب ما جاء في الخطبة في العيدين.

(4)

أخرجه النسائي، ج 3، ص 186، كتاب (العيدين) باب: قيام الإمام في الخطبة

ص: 305