الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما روي عن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة «أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (1)» . والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه الإمام أحمد، ج5، ص57، وأبو داود، ج2، ص754، في كتاب (الصوم) باب: شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، وأحمد، ج4، ص314
المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:
أما عن وقت أداء صلاة العيد فهو من حيث ترتفع الشمس قيد رمح حتى قائم الظهيرة، وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة. وهذا قول الجمهور: المالكية (1)، والحنفية (2)، والحنابلة (3)؛ لما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:«ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (4)» ولما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا
(1) القرطبي، الكافي، ج1، ص264
(2)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص176.
(3)
ابن قدامة، المغني، ج3، ص266.
(4)
أخرجه مسلم، ج1، ص568، كتاب (صلاة المسافرين).،
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان (1)»
وقال الشافعية: إن وقتها ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول (2)، واستدلوا على ذلك بما رواه يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال:«إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (3)»
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الوقت الذي ذكره الشافعية وقت نهي، وخلاف الأولى، كما يتضح من أدلة الجمهور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد إلا بعد أن ترتفع الشمس، وكذلك الأمة من بعده، بدليل أنه الوقت المجمع على أفضليته، ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأولى. أما حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه فإنه يوحي بأن سبب إنكاره تأخر الإمام عن الوقت المجمع عليه وليس عن وقت الشروق، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري، ج4، ص92، كتاب بدء الخلق واللفظ له، ومسلم، ج1، ص567، كتاب (صلاة المسافرين). .
(2)
الشيرازي، مرجع سابق، ج1، ص164
(3)
أي صلاة الضحى. أخرجه أبو داود، ج1، ص675، كتاب (الصلاة) وابن ماجه، ج، ص418، كتاب (إقامة الصلاة). .