الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة: لا نفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها (1)، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها، وبعدها (2)» ، واستثنوا من ذلك إذا صلى في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (3)» ، وهذا ما يظهر أنه الأرجح لقوة الدليل، والله أعلم.
أما بعد انقضاء صلاة العيد فليس هناك ما يمنع التنفل، ولكن ليس في المصلى، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (4)»
(1) الخرشي، الخرشي على مختصر سيد خليل، ج 2، ص 104، وابن قدامة، المغني، ج 3، ص 280.
(2)
أخرجه البخاري، ج 2، ص 5، كتاب (العيدين) باب: الخطبة بعد العيد، ومسلم، ج 1، ص 606، كتاب (صلاة العيدين) باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها.
(3)
أخرجه البخاري، ج 1، ص 114، كتاب (الصلاة) باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ومسلم، ج 1، ص 495، كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين.
(4)
سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1293)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 28).
المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:
سبق القول أن الراجح في حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية إذا قام بها من تحصل الكفاية بهم سقطت عن الباقين، ولذلك فإن
من فاتته صلاة العيد فهو بالخيار إن شاء صلاها قضاء، وإن شاء لم يصلها، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا فيمن أراد أن يصليها، هل يصليها أربعا - سواء كانت بسلام واحد أو بسلامين - لكونها قضاء عن صلاة العيد، كمن فاتته صلاة الجمعة، أو يصليها ركعتين كصلاة التطوع أو على صفة صلاة العيد بتكبير، وقد روي القول الأول عن جماعة من السلف منهم: علي وابن مسعود والثوري والشعبي، حيث روى الشعبي، قال: قال أبو عبد الله: من فاته العيدان فليصل أربعا (1) وعن هذيل أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعا كصلاة الهجير، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (2)، وقول الحنفية (3).
وروي القول الثاني عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، لأنها صلاة غير واجبة، وإنما هي تطوع فتكون ركعتين (4). . وقال بالقول الثاني كثير من أهل العلم منهم: النخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، والإمام أحمد في قول عنه، وحجتهم ما
(1) أخرجه عبد الرزاق، ج 3، ص 300، باب: من صلاها غير متوضئ، ومن فاته العيدان.،
(2)
المرداوي، الإنصاف، ج 1، ص 423.
(3)
الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1، ص 279
(4)
ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 285