المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التقصير من اللحية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌حكم التقصير من اللحية

‌حكم التقصير من اللحية

والجواب

عن حديث: «كان يأخذ من طولها وعرضها (1)»

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ع. ع. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

وصل كتابك الذي تسأل فيه عن سبعة أسئلة:

الأول: ما حكم حلق اللحية؟

والجواب: لا يجوز أن تزال بأي وجه كان؛ لقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (2)، وقوله تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3)، وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح وغيره:«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى (4)» وما جاء في هذا المعنى، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا أمر درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم إلى القرن السابع الهجري، ثم بدأ من قلت رغبته في الدين بحلقها نعوذ بالله من كل ما يغضبه.

الثاني: ما حكم التقصير منها؟

والجواب: لا يجوز، لما سبق من الأدلة، وما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «خالفوا

(1) سنن الترمذي الأدب (2762).

(2)

سورة التغابن الآية 12

(3)

سورة النور الآية 63

(4)

صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2763)، سنن النسائي الطهارة (15)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764).

ص: 53

المجوس (1)» لأنهم يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب " وهذا نص في الموضوع.

وحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم: «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (2)» غير صحيح.

وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به، لأنه روى النهي عن التقصير؛ وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته. الثالث: هل العارضان من اللحية؟

والجواب: نعم. العارضان من اللحية. يدل على ذلك ما رواه أحمد في المسند عن يزيد الفارسي في رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آخرها: «قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره (3)» . فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. انتهى.

قال المناوي وغيره قوله: " ما بين هذه وهذه " أي قد ملأت ما بين الأذن، وقوله:" قد ملأت نحره " أي كانت مسترسلة إلى صدره كثة. وروى البخاري في صحيحه في (باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة) من حديث أبي معمر رضي الله عنه قال: «قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. قال: نعم. فقلنا: بم كنتم تعرفون ذلك. قال: باضطراب لحيته (4)» وجه الدلالة أن المأموم إذا رفع

(1) صحيح مسلم الطهارة (260)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 366).

(2)

سنن الترمذي الأدب (2762).

(3)

مسند أحمد بن حنبل (1/ 362).

(4)

صحيح البخاري الأذان (746)، سنن أبو داود الصلاة (801)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (826)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 112).

ص: 54

بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط، وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما منها، وقد جاء في لسان العرب وغيره أنهما داخلان في مسماها ".

الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها؟

والجواب: نعم. لما سبق من الأدلة.

الخامس: هل حلقها كبيرة أو صغيرة؟

والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرا على ذلك ففعله كبيرة، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر. وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب. والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضى الأمر. والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض. وقال ابن عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من مثل بالشعر فليس له عند الله من خلاق» قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور: " مثل بالشعر" صيره مثلة بأن حلقه من الخدود ونتفه وغيره بالسواد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه

ص: 55

بقوم فهو منهم (1)» وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تشبه بغيرنا (2)» وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (3)» .

وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله، وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات (4)» والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبائر الإثم. ويلحق بالنتف إزالة الشعر بحلق أو قص ونحوهما.

السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أو أطال شاربه؟

والجواب: حلق اللحية وإطالة الشارب من المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك، وما كان غير محدد فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة.

السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأطال شاربه؟

والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب. إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره؛ لأن هذه المسألة من المسائل التي أطلقها الشارع، وما كان كذلك فإن حكمه يختلف باختلاف

(1) سنن أبو داود اللباس (4031).

(2)

سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2695).

(3)

صحيح البخاري اللباس (5886)، سنن الترمذي الأدب (2784)، سنن أبو داود الأدب (4930)، سنن ابن ماجه النكاح (1904)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 227)، سنن الدارمي الاستئذان (2649).

(4)

سنن النسائي كتاب الزينة (5109).

ص: 56