المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

صلاة العيدين كغيرها من الصلوات في استحباب التهيؤ والاستعداد لها والتبكير، فللمبكر من الأجر ما ليس لمن يأتيها متأخرا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمن بكر لصلاة الجمعة:«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (1)»

وللمبكر للصلاة ثواب عظيم بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ألا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا (2)»

وقد كان السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- يبكرون بالخروج إلى صلاة العيدين، لإدراكهم ثوابه العظيم، فهذا يزيد بن عبيد يقول: " صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست

(1) أخرجه مسلم، ص582، في كتاب (الجمعة) باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، واللفظ له، والبخاري، ج1، ص158، 159 في كتاب (الأذان) باب: فضل صلاة الجماعة. .

(2)

أخرجه البخاري، ج 1، ص159، في كتاب (الأذان) باب: فصل التهجير. .

ص: 278

حتى جاء الإمام " (1) وروى مالك -رحمه الله تعالى- عن سعيد بن المسيب أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس.

ومن السنة التعجيل بصلاة عيد الأضحى وعدم الأكل قبلها، ليتسع الوقت لذبح الأضحية، والأكل منها، وتأخير صلاة الفطر ليتسع الوقت كذلك لإخراج زكاة الفطر، وتناول تمرات تؤكل وترا قبل الذهاب إلى الصلاة، فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات- قال أنس -: يأكلهن وترا (2)» .

وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (3)» .

(1) أبو بكر القريابي، أحكام العيدين، ص 104.،

(2)

أخرجه البخاري، ج2، ص3، في كتاب (العيدين) باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج.

(3)

أخرجه الترمذي: ج2، ص426، في كتاب (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والإمام أحمد ج5، ص52، وابن ماجه ج5، ص558، في كتاب (الصيام) باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج.

ص: 279

وصلاة العيدين من شعائر العيد، ولذلك حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب المسلمين في الخروج إليها رجالا ونساء، كبارا وصغارا حتى العواتق من النساء والحيض وذوات الخدور؛ ليشهدوا الخير، ودعوة المسلمين. قالت أم عطية رضي الله عنها:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها (1)»

ويستحب أن يخرج إليها المسلمون مشيا على الأقدام لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل قبل أن تخرج (2)» ، ولما روي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا (3)» وأن يمشي إليها بسكينة ووقار للحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت

(1) سبق تخريجه. .

(2)

أخرجه الترمذي، ج2، ص410، في كتاب (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في المشي يوم العيد.

(3)

أخرجه ابن ماجه، ج1، ص411، في كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في الخروج إلى الصلاة ماشيا.

ص: 280

واقض ما سبقك (1)». .

غير أنه لو ركب فلا بأس بذلك وعلى وجه الخصوص إذا كان من أهل الأعذار أو كان المصلى بعيدا يخشى أن تفوته الصلاة أو بعض منها إذا ذهب إليها ماشيا.

ومن السنة أنه إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره (2)» ، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص، ثم على أصحاب الفساطيط، ثم انصرف في الطريق الآخر. . .

واختلف في تفسير الحكمة من ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق وعودته من طريق آخر، فقيل: إنه من أجل السلام على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته أهل الطريقين، وقيل: إنه من أجل حاجة المحتاج من أهل الطريقين، وقيل: إنه من أجل إظهار شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: إن المقصود من ذلك هو إغاظة المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام

(1) أخرجه البخاري، ج1، ص218، في كتاب (الجمعة) باب: المشي إلى الجمعة، ومسلم، ج1، ص421، في كتاب (المساجد) باب. استحباب إتيان الصلاة بوقار واللفظ له

(2)

أخرجه الترمذي، ج2، ص424، في كتاب (أبواب الصلاة) باب: ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد.

ص: 281

شعائره، وقيل: بل من أجل طلب زيادة الحسنات وحط الخطيئات؛ لأنه بكل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد أو المصلى ترفع له بها درجة وتحط بها عنه خطيئة، ويشهد لذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة (1)» . .

هذه التفسيرات لحكمة خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق وعودته من طريق آخر تفسيرات مقصودة أصلا في الإسلام الذي يسعى دائما وأبدا لتحقيقها في واقع المسلمين في كل زمان ومكان، فما المانع أن تكون جميعها مرادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما أنه القدوة الحسنة لأمته؟ هذا ما أظنه أنه مراد لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.

ولا شك أن خروج المسلمين وشهودهم صلاة العيد على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر العيد عند المسلمين، ومن دينهم الذي ارتضاه الله لهم، ولذلك فإنه إذا غم العيد عليهم فلم ينكشف لهم إلا بعد خروج وقت الصلاة لزمهم الإفطار وجوبا إذا كانوا صواما، والخروج إلى المصلى من غد،

(1) أخرجه مسلم، ج1، ص462 في كتاب (المساجد) باب: المشي إلى الصلاة، واللفظ له، والبخاري، ج1، ص158، في كتاب (الأذان) باب: فضل صلاة الجماعة

ص: 282