المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

ج: الأولى أن يتزوج في بلاده فإن هذا أدعى للسكن والاستقرار وهما مقصدان مهمان في النكاح، أما الزواج الذي يكون مقدرا بمدة فهذه متعة محرمة لا يجوز الإقدام عليه، وكذلك الزواج الذي تنتفي فيه بعض شروط النكاح من رضى الزوج والزوجة ووجود الولي ونحو ذلك فهذا النكاح يعتبر باطلا محرما، وعلى الإنسان أن يحصن نفسه بالطرق الشرعية وأن يسلك أسلم المسالك التي توصله إلى نكاح شرعي، الأصل فيه السكن والاستقرار والحرص على إنجاب الأولاد وتربيتهم التربية الصالحة.

ص: 83

س: يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل‌

‌ زواج المسيار

ونود من سماحتكم قولا فصلا في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل؟

ج: شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما، وأولم على عرسه مع هذا كله، فإن هذا نكاح صحيح سمه بعد ذلك ما شئت.

ص: 83

س. نسمع ونقرأ في أيامنا هذه كثيرا عن‌

‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

وسوء معاملتهم إلى درجة هجرهم أو إيداعهم في دور للعجزة أو الاعتداء عليهم ضربا أو مثل ما حدث مؤخرا من إقدام مراهق على قتل والده، كيف يخرج المجتمع من هذا المأزق سماحة المفتي حفظكم الله؟

ص: 83

ج: الله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين بحقه فقال سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1) وأكد على وجوب البر بهما حال كبر سنهما وضعف قوتهما: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (2){وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (3) بل حث على حسن صحبتهما وإن كانا كافرين بل حتى وإن كانا داعيين إلى الكفر يقول الله: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (4) وأما سؤالك، كيف يخرج المجتمع من هذا المأزق، فهو العودة بالمجتمع إلى دين الإسلام وتعاليمه السمحة وتحصينه بالإيمان، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وسالك طريق الإصلاح سيعاني وسيلقى مضايقات فالواجب الصبر والاحتساب والمجاهدة في هذا الباب، يقول الله:{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} (5) وأن يكون الآباء قدوة لأبنائهم في هذا فإذا رآهم أبناؤهم وهم يبرون بوالديهم كان هذا أحرى أن يقوموا هم ببرهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

(1) سورة الإسراء الآية 23

(2)

سورة الإسراء الآية 23

(3)

سورة الإسراء الآية 24

(4)

سورة لقمان الآية 15

(5)

سورة العنكبوت الآية 69

ص: 84

س: هناك قصص كثيرة حول استغلال بعض ضعاف النفوس

ص: 84

والتظاهر بالتقوى والصلاح وادعاء المداواة والعلاج بالقرآن ثم يتضح غير ذلك من أعمال سحرية أو شركية أو شعوذة أو نحوا من ذلك، ما رأي سماحتكم في هذا وكيف يتجنب الناس الوقوع في أيدي مثل هؤلاء؟

ج: العلاج بالقرآن والرقى والأدعية الشرعية أمر مشروع لا شك فيه، وإذا ما استعمل استعمالا شرعيا وقويت الأسباب وضعفت أو انتفت الموانع فإنه بإذن الله مؤثر نافع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقي وأمر بالاسترقاء لأبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وصح أيضا أن أبا سعيد الخدري رقى سيد قوم لدغته عقرب بالفاتحة فشفاه الله، وكان قد اشتكى عليه، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال:«وما يدريك أنها رقية؟ قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما (1)» وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. والله سبحانه وتعالى يقول: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} (2)، ويقول سبحانه:{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} (3)، هذا أمر لا شك فيه، لكن الرقى قد ضبطها العلماء بضوابط باستقرائهم للنصوص فمن الضوابط:

1 -

أن تكون من القرآن أو السنة أو الأدعية الصحيحة التي لا تخالف الشرع.

2 -

أن تكون باللغة العربية، وهذا الضابط أطلقه البعض والبعض

(1) صحيح البخاري الإجارة (2276)، صحيح مسلم السلام (2201)، سنن الترمذي الطب (2063)، سنن أبو داود البيوع (3418)، سنن ابن ماجه التجارات (2156)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 50).

(2)

سورة الإسراء الآية 82

(3)

سورة فصلت الآية 44

ص: 85

قيده بمن يحسنها.

3 -

أن يعتقد أنها سبب، ولا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها حتى لا يتعلق قلبه إلا بالله عز وجل وأنه وحده الشافي سبحانه وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى ومما يدل على أنه لا بد في الرقى موافقة الشرع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه: أرأيت رقى كنا نرتقي بها في الجاهلية، فقال:«اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1)» والذين اشترطوا كونها بالعربية قالوا: لئلا يكون فيها شيء من الطلاسم والشعوذة، لهذا عبر بعضهم عن هذا الشرط بقوله: أن تكون بكلام مفهوم، والمعنى واحد فالمقصود أن الرقية الجائزة بل والمأمور بها هي ما كان بأدعية شرعية معروفة مفهومة اللفظ والمعنى ولم يعتقد متعاطيها أنها تؤثر بذاتها، أما ما وقع السؤال عنه من استغلال بعض ضعاف النفوس للناس بتظاهرهم بالصلاح والمداواة بالقرآن وهم إنما يقومون بالسحر والشعوذة ويرتكبون أعمالا شركية، فهذا أمر محرم وقد يصل إلى الكفر والواجب على من علم ذلك عنهم أن يبلغ ولاة الأمور، وعلى ولاة الأمر أن يأخذوا على أيدي هؤلاء وأن يقطعوا دابر الفساد، أما عامة الناس فالواجب عليهم الحرص والتحري وعدم الاغترار بالمظاهر، فينظر في الرجل الذي يرقيه والدعاء الذي يقوله، ويسبر حال الرجل فإن ظهر من الرجل ما يرتاب منه فالواجب عليه تركه وعدم الاغترار به، وإن علم أنه يتعاطى السحر أو الشعوذة أو يتعامل مع الجن وجب عليه إبلاغ الجهات المختصة ليقوموا باللازم تجاههم.

(1) صحيح مسلم السلام (2200)، سنن أبو داود الطب (3886).

ص: 86

س: تتعرض بعض الأراضي البيضاء التي هي في واقع الحال ملك عام إلى سطو واعتداء من بعض الطامعين والمدلسين يستحوذون عليها بطرق ملتوية وغير شرعية وقد يلحقون الضرر بغيرهم وبالملكية العامة ما حكم الشرع في هذا؟

ج: هذه الأراضي المنوه عنها في السؤال تعتبر من الملك العام والتصرف فيها يتبع المصلحة العامة التي يقررها ولي الأمر، وقد نظم ولاة الأمر حفظهم الله هذا، فالواجب التقيد بالتعليمات والحذر من الاعتداء على تلك الأراضي بطرق ملتوية وتحايل على التعليمات، فإن هذا من سرقة الأراضي وغصبها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«من غصب قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة (1)» فالواجب الحذر وألا يأخذ المسلم شيئا إلا بحقه، وأن يحرص على براءة ذمته وتخليصها من حقوق الناس.

(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2453)، صحيح مسلم المساقاة (1612)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 252).

ص: 87

س: أعمل في مركز رياضي أهلي، وصاحب المركز وضع بعض السماعات ومكبرات الصوت لتشغيل الموسيقى الغربية وبعض التلفزيونات لبث القنوات الفضائية لترغيب الشباب في التسجيل في المركز، وقد نصحنا بعض المتدربين بوجوب إقفال التسجيل وتغيير القنوات في التلفزيون، لكن البعض الآخر وهم قلة يرغب في الموسيقى. فما الحل في هذه الحالة، خاصة وأن رب العمل حريص على وجود هذا الشيء في المركز؟

ج: ما فعله صاحب هذا المركز من تشغيل الموسيقى، وعرض القنوات الفضائية، والتي قد تحتوي على ما يخالف

ص: 87

الشرع، من أمور مخلة بالعقائد والأخلاق، هذا أمر محرم وإعانة على المنكر، وفيه نشر للفاحشة بين المسلمين، فإن الموسيقى والمعازف محرمة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (1)» . . . الحديث وهو صحيح متصل. والله سبحانه وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2) ويخشى على من فعل هذا الفعل وأصر عليه أن يدخل في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (3) والمنكرات والمحرمات لا يجوز أن تكون وسيلة لكسب المال، ولا لما يزعم من ترغيب الشباب أو ترويج السلعة فإن هذا متاع الدنيا الزائل وحظ قريب، تعقبه الحسرة والندامة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره، أنه قال:«إن التجار يحشرون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق (4)» .

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه (5)» .

(1) سنن أبو داود اللباس (4039).

(2)

سورة المائدة الآية 2

(3)

سورة النور الآية 19

(4)

سنن الترمذي البيوع (1210)، سنن ابن ماجه التجارات (2146)، سنن الدارمي البيوع (2538).

(5)

سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2417)، سنن الدارمي المقدمة (537).

ص: 88