المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ دم الإحصار والفوات

- ‌ فدية الأذى وفدية ترك الواجب

- ‌ جزاء الصيد

- ‌ ما لزم بالنذر

- ‌ الأضحية:

- ‌ العقيقة

- ‌ هدي التطوع

- ‌ الصدقة المطلقة

- ‌ ذبيحة وليمة العرس

- ‌ ما ذكر عليه غير اسم الله

- ‌ الفرع والعتيرة:

- ‌حكم إدخال اليدينفي الإناء قبل غسلهما

- ‌حكم افتتاح الجرائد بالبسملة

- ‌حكم البول واقفا

- ‌هل يجوز إبقاء الصبيغير مختون إلى عشر سنوات

- ‌حكم القزع " التواليت

- ‌كيفية تسريح الشعر للرجل والمرأة

- ‌تحريم حلق اللحى وتعريف اللحية

- ‌حكم التقصير من اللحية

- ‌خضب الشعر بالحناء

- ‌الكتب التي بينت أحكام الحج

- ‌العمرة واجبة في العمر مرة

- ‌من اعتمر مع حجهفلا يلزمه عمرة أخرى

- ‌الحج مع القدرة واجب على الفور

- ‌حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج

- ‌حكم تكرار الحج للرجال والنساء

- ‌العمرة مشروعة في كل وقت

- ‌مدى صحة قول العوام" من حج فرضه يقضب أرضه

- ‌حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع

- ‌الحج والعمرةأفضل من الصدقة بنفقتها

- ‌الأفضل لمن حج الفريضةأن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله

- ‌تصرف نفقة حج التطوع فيعمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة

- ‌من مات على الإسلامفله ما أسلف من خير

- ‌تارك الصلاة لا يصح حجه

- ‌حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام

- ‌كيفية إحرام الصبي ولوازمه

- ‌أعمال الصبي لهويؤجر والده على تعليمه

- ‌ أولياء أمور الزوجات قد لا يوجدون عند كتابة عقود الأنكحة

- ‌ زواج المسيار

- ‌ عقوق الأبناء والبنات للآباء والأمهات

- ‌ عقيدة المرجئة

- ‌ سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك عقلي معناه

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ حكم جوائز المسابقات التي يمنحهامهرجان (تسوق في وطني)

- ‌ حكم الجوائز المرتبة علىالمسابقات في الألعاب

- ‌ الوضوء من ألبان الإبل

- ‌ هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور

- ‌لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر

- ‌العمل وأحكامه

- ‌الافتتاحية:

- ‌ موضوع البحث

- ‌ سبب بحث هذا الموضوع:

- ‌ منهج هذا البحث:

- ‌التمهيد: أهمية العمل عند المسلمين:

- ‌الباب الأول: حقيقة العمل، وضمان كفايته واستمراره بقدرة عالية عند المسلمين:

- ‌الفصل الأول: دواعي العمل عند المسلمين

- ‌المبحث الثاني: مشروعية العمل:

- ‌المبحث الثالث: حكمة مشروعية العمل:

- ‌المبحث الرابع: مفاسد ترك العمل عند المسلمين:

- ‌المبحث الخامس: ثمرات عمل المسلم:

- ‌المطلب الأول: العبادة المحضة:

- ‌المطلب الثاني: عمل العادة والعبادة:

- ‌الفصل الثاني: الموازنة في العمل بما يضمن جميع الكفايات:

- ‌المبحث الأول: العمل عند المسلمين وسيلة لا غاية:

- ‌المبحث الثاني: أنواع العمل، وأفضل الأعمال:

- ‌النوع الأول: العمل الزراعي:

- ‌النوع الثاني: العمل الصناعي:

- ‌النوع الثالث: العمل التجاري:

- ‌النوع الرابع: العمل في الخدمة العامة:

- ‌النوع الخامس: العمل في تنمية الحيوان:

- ‌النوع السادس: العمل الحرفي:

- ‌المبحث الثالث: إيجاد العمل ووفاؤه باحتياجات الأمة:

- ‌المطلب الأول: إيجاد الأعمال

- ‌المطلب الثاني: وفاء العمل بالاحتياجات:

- ‌الفصل الثالث: ضمان استمرار العمل ونموه:

- ‌المبحث الأول: تكثير مجالات العمل، وتنميتها

- ‌المبحث الثاني: تذليل معوقات العمل ومحاربة البطالة:

- ‌المطلب الأول: تذليل معوقات العمل

- ‌أولا: المعوقات البشرية:

- ‌ثانيا: المعوقات النفسية:

- ‌ثالثا: المعوقات الآلية:

- ‌رابعا: المعوقات المالية:

- ‌المطلب الثاني: محاربة البطالة:

- ‌المبحث الثالث: توفير المواد اللازمة لمختلف الأعمال والصناعات والتوسع فيها:

- ‌المبحث الرابع: تحسن نوعية الإنتاج:

- ‌الفصل الرابع: رفع قدرات أدوات الإنتاج الآلية والبشرية:

- ‌المبحث الأول: وسائل رفع الكفاءات العمالية

- ‌المبحث الثاني: الصبر على العمل وحوافزه ومغرياته:

- ‌المبحث الثالث: ضمان الإنتاج الكامل لكل عامل:

- ‌المبحث الرابع: تطوير ورفع قدرات آلات الإنتاج:

- ‌الباب الثاني: أحكام العمل:

- ‌التمهيد: هل يلزم العلماء بيان أحكام كل شيء

- ‌الفصل الأول: العمل الواجب:

- ‌الضرب الأول: العمل الواجب على كل قادر عليه من الناس:

- ‌الضرب الثاني: أعمال الواجب الكفائي:

- ‌الضرب الثالث: العمل الواجب على أشخاص بأعيانهم:

- ‌الفصل الثاني: العمل المندوب إليه:

- ‌الفصل الثالث: العمل المباح:

- ‌الفصل الرابع: العمل المكروه:

- ‌الفصل الخامس: الأعمال المحرمة:

- ‌الفصل السادس: هل يترخص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل

- ‌الخاتمة:

- ‌الدعوة الإسلامية ومنهجها القرآني

- ‌المقدمة:

- ‌المنهج القرآني:

- ‌مكانة الدعوة:

- ‌مراحل الدعوة:

- ‌شمولية الدعوة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تمهيد في تعريف العيد والحكمة من تشريعه في الإسلام:

- ‌الفصل الأول في صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني: تحديد أماكن إقامة صلاة العيد:

- ‌المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

- ‌المبحث الرابع: الخروج لصلاة العيد:

- ‌المبحث الخامس: وقت أداء صلاة العيد:

- ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

- ‌المبحث السابع: صفة صلاة العيد

- ‌المطلب الأول: قدر صلاة العيد:

- ‌المطلب الثاني: التكبير في صلاة العيد

- ‌المسألة الأولى: في عدد التكبيرات في صلاة العيد:

- ‌المسألة الثانية: استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة:

- ‌المسألة الثالثة: صفة التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: حكم التكبير:

- ‌المبحث الثامن: ما يقرأ به في صلاة العيد:

- ‌المبحث التاسع: خطبتا صلاة العيد:

- ‌المبحث العاشر: التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌المبحث الحادي عشر: حكم من فاتته صلاة العيد:

- ‌المبحث الثاني عشر: صلاة العيد بالنسبة للحاج والمعتمر:

- ‌الفصل الثاني في زكاة الفطر:

- ‌التمهيد في الحكمة من مشروعية زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف زكاة الفطر:

- ‌المبحث الثاني: حكم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الرابع: من تجب عليهم زكاة الفطر:

- ‌المبحث الخامس سبب وجوب زكاة الفطر ووقته:

- ‌المبحث السادس: وقت وجوب أداء زكاة الفطر:

- ‌المبحث السابع: في جواز أداء زكاة الفطر قبل وجود سببها:

- ‌المبحث الثامن: نوع المخرج في زكاة الفطر ومقداره:

- ‌المبحث التاسع: مصرف زكاة الفطر:

- ‌المبحث العاشر: في نقل زكاة الفطر:

- ‌المبحث الأول: تعريف الأضحية والحكمة من مشروعيتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم الأضحية:

- ‌المبحث الثالث: شروط وجوب الأضحية أو سنيتها:

- ‌المبحث الرابع: وقت ابتداء التضحية:

- ‌المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

- ‌المبحث السادس: أنواع الضحايا:

- ‌المبحث السابع: صفات الضحايا:

- ‌المبحث الثامن: السن المشترطة في الضحايا:

- ‌المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

- ‌المبحث العاشر: في مستحبات ينبغي للمضحي فعلها ومكروهات يحسن به اجتنابها:

- ‌ المستحبات

- ‌ المكروهات

- ‌المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

وهذا الوقت الذي ذكر لصلاة العيدين -الفطر والأضحى- هو وقت توقيفي وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين إلى الزوال إلا أنه قد يغم على الناس في عيد الفطر المبارك، فلا يعلمون بدخول شهر شوال إلا بعد زوال الشمس من اليوم الأول منه، ففي هذه الحالة يلزمهم الإفطار وجوبا، وتأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني، لخروج وقتها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (1)». وفي رواية ابن ماجه قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: «أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد (2)»

(1) أخرجه أبو داود ج1، ص864، (كتاب الصلاة) باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والنسائي ج 3، ص 180، كتاب (صلاة العيدين) باب: الخروج إلى العيدين من الغد

(2)

أخرجه ابن ماجه، ج1، ص529، كتاب (الصيام) باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. .

ص: 285

‌المبحث السادس: إمامة الناس في صلاة العيد:

الأم بالفتح: القصد، فأمه يؤمه أما إذا قصده، وأم القوم، وأم بهم تقدمهم، وهي الإمامة، والإمام كل من ائتم به قوم كانوا.

ص: 285

على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. قال تعالى: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (1). وإمام كل شيء قيمه والمصلح له، وأم القوم في الصلاة، أي تقدمهم فاقتدوا به في صلاتهم (2).

فالإمامة مشتقة من الأم، وهو القصد، وتطلق على الخلافة، وما يقوم مقامها من الملك والرئاسة، وعلى إمامة الناس في الصلاة، وكذلك على العالم المقتدى به (3)، ولذلك فهي ذات شأن عظيم وقدر كبير في الإسلام. وتعرف في الصلاة بأنها: ربط صلاة المؤتم بالإمام (4) وعليه لا يعتبر الإمام إماما ما لم يربط المؤتم صلاته بصلاته، ويدل عليه الحديث المتفق عليه:«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما (5)» . . . ".

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤم الناس في الصلاة والجهاد وغيرهما، وكذلك الأمراء الذين استعملهم صلى الله عليه وسلم على البلدان والغزوات كانوا يؤمون الناس في الصلوات، وقد جرت

(1) سورة الإسراء الآية 71

(2)

ابن منظور، المرجع السابق، ج 1، ص 132، 133.

(3)

عبد المحسن المنيف، في أحكام الإمامة الائتمام في الصلاة، ص 62.

(4)

انظر الدر المختار، المطبوع على حاشية ابن عابدين ج1، ص 549.

(5)

أخرجه البخاري، ج1، ص100، في كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ومسلم ج1، ص 303 في كتاب (الصلاة) باب: التشهد في الصلاة.

ص: 286

بذلك السنة في عهد الخلفاء الراشدين، ومن اقتدى بهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية والعباسية في أن من يتولى أمور المسلمين في الجهاد وغيره، هو الذي يؤمهم في الصلاة (1).

وقد اقتضى اتساع الدولة الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا تعددا في الوظائف وزيادة في الترتيب. ومن ذلك حاجة المسلمين إلى من يؤمهم في الصلوات، فتعين على ولي الأمر أو من يفوضه بتعيين أئمة للناس للصلاة بهم، وخاصة بعد أن قل العلم الشرعي عند كثير ممن يتولون الوظائف العامة في الدولة الإسلامية، وقد ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- شروطا لأحق الناس بالإمامة بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما (2)» «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» .

وقد جاء في الحديث كما نرى أن أحق الناس بالإمامة الأقرأ ثم الأفقه، ثم الأسبق هجرة ثم الأقدم إسلاما، لكنه وقع خلاف بين العلماء -رحمهم الله تعالى- في الأقرأ والأفقه، هل الأقرأ هو المقدم على الأفقه، لأنه سبقه في الترتيب أم أن الأفقه أحق

(1) انظر ابن تيمية في الفتاوى، ج35، ص34

(2)

أخرجه مسلم، ج1، ص464 في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة).

ص: 287

باعتباره أفهم وأعلم بأحكام الصلاة وغيرها وقد علل الحنفية تقديم الأفقه على الأقرأ، وهم ممن يقدمونه بأن القراءة يحتاج إليها في ركن واحد، والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة، والخطأ المفسد للصلاة في القراءة لا يعرف إلا بالعلم (1). فإذا كان هناك من يقدم الأفقه مطلقا على الأقرأ، وأنه أحق بالإمامة في جميع الصلوات، فإن تقديمه يتأكد في صلاة الجمعة والعيدين، لاشتمالهما على خطب تحتاج إلى الفقه في أحكام الدين، بما في ذلك أحكام الصلوات. ولذلك لا بد في صلاة العيدين أن يتطرق الخطيب في خطبته إلى تعليم الناس أحكام الزكاة في خطبتي صلاة الفطر، وأحكام الأضحية في خطبتي صلاة الأضحى، إلى جانب ما يعالج من مواضيع أخرى، وكل من ليس عنده فقه لا يمكن أن يحسن الحديث عن مثل هذه المواضيع.

ويؤيد تقديم الأفقه على الأقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مروا أبا بكر فليصل بالناس (2)» ، مع أنه لم يكن رضي الله عنه أقرأ الصحابة، وإنما كان أعلمهم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

(1) السرخسي في المبسوط، ج1، ص41

(2)

أخرجه البخاري، ج1، ص165، في كتاب (الصلاة) باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما.

ص: 288