الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: أدلة مشروعيته:
قال الطبري:
في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} دلالةٌ على مبلغ غاية الرضاع (1).
قال القرطبي: قيل: هو خبرٌ عن المشروعية (2).
وقال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (الطلاق: 6).
وعن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إني قَدْ أَرْضَعْتكُمَا، فَأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:(وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ) أَوْ نَحْوَهُ (3).
والدلالة واضحة في الحديث على مشروعية الرضاع، ولو كان غير ذلك لكان النهي.
ثالثًا: أدلة تحريمه:
قال ابن قدامة: (الْأَصْلُ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ)(4).
أما الْكِتَابُ: فَقَوْلُ اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (النساء: 23).
وأما السنة: فعن عائشة، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)(5).
(1) تفسير الطبري (البقرة: 233).
(2)
تفسير القرطبي (نفس الآية).
(3)
البخاري (2660).
(4)
المغني (9/ 191).
(5)
البخاري (5099)، مسلم (1444).