الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لي إِنَّهَا ابْنَةُ أخي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (1).
وأما الإجماع:
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2).
وقال ابن قدامة: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ (3).
وقال ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)(4). وهذا الحكم متفق عليه عليه بين الأمة (5).
الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم، والآثار الشرعية المترتبة عليه
.
أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم
.
1 - في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم:
اختلف العلماء في الرضاع الذي يثبت به التحريم، وذلك على أقوال عدة (6):
فذهب بعض العلماء، إلى أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم.
والثاني: إلى أن المصة والمصتين لا تحرم.
والثالث: إلى أن خمس رضعاتٍ فأكثر هو المعتبر، وهو الذي يثبت به التحريم. وهذا هو
(1) البخاري (5100)، مسلم (1447) واللفظ له.
(2)
الإجماع لابن المنذر (77).
(3)
المغني (9/ 192).
(4)
البخاري (4811)، ومسلم (1444).
(5)
زاد المعاد (5/ 556)، وراجع في ذلك أيضًا: بداية المجتهد (2/ 35) فقد نقل الاتفاق على ذلك، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 178).
(6)
انظر الحاوي الكبير للماوردي (14/ 419)، بداية المجتهد (2/ 35)، المغني (9/ 193، 192)، زاد المعاد (5/ 570 وما بعدها).