الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - في السن الذي ينعقد به التحريم:
(1)
اتفق العلماء على أن السنَّ الذي يكون فيه التحريم بالرضاع هو الحولين، ودليلهم قوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ، وما دون ذلك لا ينعقد به التحريم (2).
ولعل هذا السنَّ الذي يكون فيه إنبات العظم، ولا شك أن لبن المرضع يؤثر في الطفل حتى إنه يأخذ صفات المرضع وخاصة في هذا السنّ.
وقد عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا لها بعنوان Complementary feeding عام 2001 م وجاء بهذه النتائج:
= القيدُ الإرضاعَ الواقعَ صلةً معتَنًا به أتمَّ اعتناءٍ، ومما يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أينما لوحظ، وقد لوحظ في الآية خمس مرات:
الأولى: حين أُتِيَ به فعلًا. الثانية: حين أُسنِدَ إلى الفاعل؛ أعني: ضميرَ النسوة.
والثالثة: حين تعلق بالمفعول؛ أعني: ضمير المخاطبِينَ. والرابعة: حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة الموصول. والخامسة: حين جعل اللاتي صفة أمهاتكم؛ لأن وصفيته لها باعتبار الصلة بلا شبهة. فهذه خمس ملاحظات للإرضاع في هذا التركيب تشير إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعاتٍ؛ وهذا أحد الأسرار لاختيار هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه. وكثيرًا ما وقع في القرآن تراكيب وتعبيراتٌ يُشار بها إلى أمورٍ واقعيةٍ بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسَبة. ثم أورد بعد ذلك بعض الأمثلة على ذلك فانظره غير مأمور (تفسير روح المعاني (النساء: 23).
(1)
انظر الحاوي الكبير (14/ 427 وما بعدها)، تفسير القرطبي (البقرة: 233)، بداية المجتهد (2/ 36)، الإفصاح (2/ 178)، المغني (9/ 201)، تفسير ابن كثير (البقرة: 233).
(2)
ورضاع الكبير له حكم خاص وخلاصته ما قاله ابن القيم في زاد المعاد: (5/ 593) عندما أورد حديث سهلة (وأن حديثَ سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوصٍ، ولا عامٍ في حقِّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغنى عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه، فلا يُؤثِّر إلا رضاعُ الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى، والأحاديثُ النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ. . .) ولمزيدِ بحث في المسألة راجع شبهة: (رضاع الكبير).