الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنبيّ صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه:"أقال: لا إله إلّا اللَّه وقتلتَه؟ ! ". قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنّما قالها خوفًا من السّلاح. قال:"أفلا شققتَ على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ! ". فما زال يكرّرها عَلَيَّ حتى تمنيتُ أنِّي أسلمتُ يومئذ.
قال: فقال سعد: وأنا واللَّهِ لا أقتلُ مسلمًا حتى يقتله ذو البُطين -يعني أسامة-، قال: قال رجل: ألم يقل اللَّه: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [سورة الأنفال: 39]؟ فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
قوله: "الحرقات" مثل عرفات وأذرعات، موضع ببلاد جهينة.
• عن جندب بن عبد اللَّه البجلي أنّه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدّثهم فبعث رسولا إليهم. فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنُس أصفر فقال: تحدَّثُوا بما كنتم تحدثون به حتّى دار الحديث. فلما دار الحديثُ إليه، حسر البرنُسَ عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيِّكم، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإنّ رجلًا من المسلمين قصد غفلته -قال: وكنا نحدّث أنه أسامة بن زيد- فلما رفع عليه السيّف قال: لا إله إلّا اللَّه فقتله! فجاء البشير إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال:"لِمَ قتلتَه؟ ". قال: يا رسول اللَّه أوجع في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا وسمّى له نفرًا، وإني حملت عليه. فلمّا رأى السّيف قال: لا إله إلّا اللَّه! قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أقتلته؟ " قال: نعم قال: فكيف تصنع بلا إله إلّا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة؟ " قال يا رسول اللَّه، استغفرْ لي. قال: "وكيف تصنع بلا إله إلّا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة؟ ! ". قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: "كيف تصنع بلا إله إلّا اللَّه إذا جاءت يوم القيامة؟ ! ".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (97) عن أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معمر، قال: سمعتُ أبي يحدّث أنّ خالدًا الأثْبَجَ ابن أخي صفوان بن محرز، حدّث عن صفوان بن محرز، أنّه حدّث أن جندب بن عبد اللَّه بعث، فذكره.
59 - باب ما جاء من التحذير في تكفير المسلم
• عن عبد اللَّه بن عمر، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء
بها أحدُهما".
متفق عليه: رواه مالك في الكلام (1) عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الأدب (6104) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مسلم في الإيمان (60) من طريق اسماعيل بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار، به، وزاد فيه:"إن كان كما قال، وإلّا رجعتْ عليه".
• عن أبي هريرة، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما".
صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (6102) عن محمد وأحمد بن سعيد، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
• عن ثابت بن الضّحّاك، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به في نار جهنّم، ولعنُ المؤمن كقتله، ومن رمي مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (6105)، ومسلم في الإيمان (110) كلاهما من حديث أبي قلابة، عن ثابت بن الضّحّاك، فذكر الحديث، واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصرًا، ولم يذكر قوله:"ولعن المؤمن. . . الخ".
• عن أبي ذرّ، أنَّه سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إِلَّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبُه كذلك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (6045)، ومسلم في الإيمان (61) كلاهما من حديث عبد الوارث، عن الحسين المعلم، عن عبد اللَّه بن بريدة، حدثني يحيى بن يعمر، أنّ أبا الأسود الدّيليّ حدّثه، عن أبي ذر، فذكر الحديث.
واللّفظ للبخاريّ. ولفظ مسلم كما هو مذكور في باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم.
• عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا، فإن كان كافرًا، وإلّا كان هو الكافر".
صحيح: رواه أبو داود (4678) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن فُضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر الحديث، وإسناده صحيح.
وفي الباب عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أكفر رجلٌ رجلًا قط إلَّا باء أحدُهما بها إن كان كافرًا، وإلّا كُفِّر بتكفيره".