الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما هو منهج أصحاب الصحاح.
3 - إذا صحّ الحديث لا يلزم ذكر جميع مصادره
وكذلك لم ألتزم بذكر جميع المصادر الحديثية، بل انتقيتُ منها المشهورة المعتمدة فقط؛ فإن حشر المصادر دون فائدة حديثية لا يفيد شيئا في تصحيح الحديث وتضعيفه، وإنما يتضخم به الكتاب فحسبُ.
4 - أصول التخريج
وقد بيّنتُ في كتابي: "معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد" في مادة "التخريج" أن التخريج على نوعين فقط، لا ثالث لهما:
الأول: التخريج على طريق أطراف الأسانيد.
والثاني: التخريج على طريق التقاء الأسانيد.
ولكل من النوعين أصول وضوابط بيّنتُها بالتفصيل في الموضع المُشار إليه.
ثم إن كتابي هذا ليس كتاب علل وتخريج، وإنما هو كتاب جامع للأحاديث الصحيحة والحسنة. فلم أطوّل فيه تخريج الأحاديث، وبيان عللها، بل اكتفيتُ بما يؤدي المطلوب على منهج أصحاب الصحاح.
5 - أخبار الآحاد
خبر الآحاد يفيد العلم والعمل إذا صحَّ بشروطه المعتبرة، وليس فيه علة ولا شذوذ.
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وأنه وقع التعبّد به بدون فرق بين العقيدة والشريعة.
قال الحافظ ابن القيم: "فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونصَّ عليه الحسين علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي"
(1)
.
وقال الإمام أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها، وروى المروزي فقال: قلت لأبي عبد اللَّه: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فقال: لا أدري ما هذا؟ قال القاضي: ظاهره أنه يُسوّي بين العلم والعمل إذا صحَّ سنده.
(1)
مختصر الصواعق المرسلة (1/ 480).
وأوّل من تصدّى للردّ على من أنكر حجية أخبار الآحاد الإمام الشافعي رحمه اللَّه تعالى فقال
(1)
: "قال لي قائل: احدُدْ لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. قال: فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من انتهي به إليه دونه. وقال: لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا:
منها: أن يكون من حدّث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدرِ لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدّاه بحروفه فلم يبق وجهٌ يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إنْ حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شركَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثَهم، بريئا أن يكون مدلّسا -يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدّث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هكذا من فوقه ممن حدّثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدّثه، ومثبت على ما حدث عنه، فلا يُستغني في كل واحد منهم عما وصف". انتهى قول الشافعي.
وهذا القول من الشافعي رحمه الله فيه دليل واضح بأن خبر الخاصة إذا رواه من وُجِدَ فيه الصفات التي ذكرها فإنه حجة، ولا يُستغني عنه، وعليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، فإنهم جميعا قالوا: إذا صحّ الخبر فأضربوا بقولي الحائط، وقالوا أيضًا: إذا صحَّ الحديث فلم أقلْ به فأنا مجنون. فردُّ خبر الآحاد بحجة أنها ظنيةٌ ما عُرفَ إلا بعد القرون المفضلة المشهود لها بالخير.
وأما تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد فهو متأخر، ولم يكن معروفا عند المحدثين، وحسب علمي أول من ذكر هذا التقسيم هو الخطيب البغدادي (ت 463 هـ) في كتابه "الكفاية" فقال:"تقسيم الأصوليين للخبر إلى المتواتر والآحاد"، ولم يعز ذلك إلى أهل الحديث. قال ابن الصلاح في معرفة علوم
(1)
الرسالة (ص 369) ـ