الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الْفَرْجِ، فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ،
ــ
4410 - مسألة: (وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الفَرْجِ)
لأَنَّ أحْكامَ الوَطْءِ تَتَعَلَّقُ به، ولا تَتَعَلَّقُ بما دُونَه.
4411 - مسألة: (فإنْ وَطِئَ دُونَ الفَرْجِ)
فلا حَدَّ عليه؛ لِما روَى ابنُ مسعودٍ أنَّ رَجُلًا جاء إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّى وَجَدْتُ امْرأةً في البُسْتانِ، فأصَبْتُ منها كلَّ شئٍ، غيرَ أنِّى لم أنْكِحْها، فافْعَلْ بى ما شِئْتَ. فَقَرَأَ عليه:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} الآية (1). رَواه النَّسائِىُّ (2). وعليه التَّعْزِيرُ؛ لأنَّه مَعْصِيَةٌ ليس فيها حَدٌّ ولا كَفَّارَةٌ، فأشْبَهَ ضَرْبَ النَّاسِ والتَّعَدِّىَ عليهم. وظاهِرُ الحديثِ يَدُلُّ على أنَّه لا تَعْزِيرَ عليه إذا جاء تائِبًا؛
(1) سورة هود 114.
(2)
في: باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. . .، من كتاب الرجم. السنن الكبرى 4/ 316.
كما أخرجه البخارى، في: باب قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ. . .} ، من كتاب التفسير -سورة هود- صحيح البخارى 6/ 94. ومسلم، في: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، من كتاب التوبة. صحيح مسلم 4/ 2115 - 2117 وأبو داود، في: باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع. . .، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 469. والترمذى، في: باب ومن سورة هود، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 11/ 276 - 280. وابن ماجه، في: باب ذكر التوبة، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه 2/ 1421. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 445، 449.