الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا، السَّرِقَةُ؛ وَهِىَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ. وَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا
ــ
تعالى في مَواضِعِها، وأجْمَعَ المسلمون على وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ في الجملةِ.
4476 - مسألة: (وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ؛ أَحَدُهَا، السَّرِقَةُ؛ وَهِىَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ)
ومنه اسْتِراقُ السَّمْعِ، ومُسارَقَةُ النَّظرَ، إذا كان يَسْتَخفِى بذلك.
4477 - مسألة: (ولا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ، ولا مُخْتَلِسٍ، ولا
= والوضيع، من كتاب الحدود. صحيح البخارى 5/ 192، 193، 8/ 199. ومسلم، في: باب قطع السارق الشريف وغيره. . .، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1315.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحد يشفع فيه، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 445. والنسائى، في: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين. . . في المخزومية التى سرقت، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 64 - 68. وابن ماجه، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 851. والدارمى، في: باب الشفاعة في الحدود، من كتاب الحدود. سنن الدارمى 2/ 173. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 162.
غَاصِبٍ، وَلَا خَائِنٍ، وَلَا جَاحِدِ وَدِيعَةٍ وَلَا عَارِيَّةٍ. وَعَنْهُ، يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَّةِ،
ــ
غاصِبٍ، ولا خائِنٍ، ولا جاحِدِ وَدِيعَةٍ ولا عارِيَّةٍ. وعنه، يُقْطَعُ جاحِدُ العَارِيَّةِ) [لا يُقْطَعُ مُخْتَطِفٌ](1) ولا مُخْتَلِسٌ عندَ أحدٍ عَلِمْناه، غيرَ إياسِ ابنِ مُعاويةَ (2)، قال: أقْطَعُ المُخْتَلِسَ؛ لأنَّه (3) يَسْتَخْفِى بأخْذِه، فيكونُ سَارِقًا. وأهلُ الفِقْهِ والفَتْوَى مِن عُلَماءِ الأمْصارِ على خِلافِه. وقد رُوِى عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:«لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَلَا المُخْتَلِسِ قَطْعٌ» . وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ» . وعنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لَيْسَ عَلَى الخَائِنِ وَالمُخْتَلِسِ قَطْعٌ» . روَاهما أبو داودَ [والتِّرْمِذىُّ (4)، وصَحَّحَه](5). وقال (6): لم يَسْمَعْهُما ابنُ جُرَيْجٍ مِن
(1) في الأصل، تش:«لأنه قطع مختلف فيه» .
(2)
هو إياس بن معاوية بن قرة المزنى. قاضى البصرة، المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائة. انظر ترجمته مستوفاة في: تهذيب الكمال 3/ 407 - 440.
(3)
في م: «ولأنه» .
(4)
أخرجهما أبو داود، في: بماب القطع في الخلسة والخيانة، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 450. والترمذى، في: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، من أبواب السرقة. عارضة الأحوذى 6/ 228، 229.
كما أخرجهما النسائى، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 81، 82. وابن ماجه، في: باب الخائن والمنتهب والمختلس، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 864. والدارمى، في: باب ما لا يقطع من السراق، من كتاب الحدود. سنن الدارمى 2/ 175.
(5)
سقط من: ق، م.
(6)
أى أبو داود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أَبِى الزُّبَيْرِ. ولأَنَّ الواجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، وهذا غيرُ سارِقٍ، ولأَنَّ الاخْتِلاسَ نَوْعٌ مِن الخَطْفِ والنَّهْبِ، وإنَّما اسْتَخْفَى في ابْتِداءِ اخْتلاسِه، بخِلافِ السَّارِقِ.
فصل: ولا يُقْطَعُ جاحِدُ الوَدِيعَةِ، ولا غيرِها مِن الأماناتِ، لا نعلمُ فيه خِلافًا، فأمَّا جاحِدُ العَارِيَّةِ، فقد اخْتُلِفَ عن أحمدَ، رحمه الله، فيه، فعنه أنَّه يُقْطَعُ. وهو قولُ إسحاقَ؛ لِما [رُوِى عن](1) عائشةَ، أنَّ (2) امرأةً كانت (3) تسْتَعِيرُ المَتاعَ وتَجْحَدُه، فأمَرَ النبىُّ بقَطْعِ يَدِها، فأتَى أهْلُها أُسامَةَ، فكَلَّمُوه، فكَلَّمَ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم:«لا (4) أرَاكَ تُكَلِّمُنِى في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟» . ثم قامَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فقال:
(1) في م: «روت» .
(2)
في م: «قالت: كانت» .
(3)
سقط من: م.
(4)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأنَّه إذَا سَرَقَ فِيهمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، والَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لو كانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا» . قالَتْ: فقَطَعَ يَدَها. قال أحمدُ: لا أعرفُ شيئًا يَدْفَعُه. مُتَّفَقٌ عليه (1). وعن أحمدَ رِوايةٌ ثانيةٌ، أنَّه لا قَطْعَ عليه. وهو قولُ الخِرَقِىِّ، وأبى إسحاقَ بنِ شَاقْلَا، وأبى الخَطَّاب، وسائرِ الفُقَهاءِ. وهو الصَّحِيحُ، إن شَاءَ اللَّهُ تعالى؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا قَطْعَ عَلَى الخَائِنِ» . ولأَنَّ الواجِبَ قَطْعُ السَّارِقِ، والخائنُ ليس بسارِقٍ، فأَشْبَهَ جاحِدَ الوَدِيعَةِ، فأمَّا المرأةُ التى كانت تَسْتَعِيرُ المَتاعَ فإنَّما قُطِعَتْ لسَرِقَتِها، لا لجَحْدِها، ألا تَسْمَعُ قولَه:«إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ» . وقولَه: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَده لَوْ كَانتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا» . وفى بعضِ ألفاظِ رُواةِ (2) هذه القصَّةِ عن عائشةَ، أنَّ قُرَيْشًا أهَمَّهُم شَأْنُ المَخْزُومِيَّةِ التى سَرَقَتْ، وذَكَر القِصَّةَ. رَواه البخارِىُّ. وفى حديثٍ أنَّها سَرَقَتْ قَطِيفَةً، فرَوَى الأَثْرَمُ بإسْنادِه، عن مسعودِ (3)[بنِ الأسْوَدِ](4)، قال: لمَّا سَرَقَتِ المرأةُ تلك القَطِيفَةَ من بيتِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أعْظَمْنَا ذلك، وكانتِ امرأةً مِن قُرَيْشٍ، فجِئْنَا إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنا: نحنُ نَفْدِيها بأرْبَعِين أُوقِيَّةً.
(1) تقدم تخريجه في صفحة 467.
(2)
في الأصل: «رواية» .
(3)
في تش: «ابن مسعود» .
(4)
سقط من: الأصل، تش.