الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَلْ يَجِبُ الزَّيْتُ الَّذِى يُحْسَمُ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ مَالِ السَّارِقِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
عبدِ العزيزِ، وبه قال مالكٌ، والشافعىُّ. وقال مروانُ، وسعيدُ بنُ العاصِ (1)، وأبو حنيفةَ: لا يُقْطَعُ؛ لأَنَّ قَطْعَه قَضَاءٌ على سَيِّدِه، ولا يُقْضَى على الغائِبِ. ولَنا، عُمومُ الكتابِ والسُّنَّةِ، وأنَّه مُكَلَّفٌ سَرَق نِصابًا مِن حِرْزِ مثلِه، فيُقْطَعُ، كغيرِ الآبِقِ. وقولُهم: إنَّه قَضَاء على سَيِّدِه. مَمْنُوعٌ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ فيه إقرارُ السَّيِّدِ، ولا يَضُرُّ إنْكارُه. وإنَّما يُعْتَبَرُ ذلك مِن العَبْدِ، ثم القَضاءُ على الغائِبِ بالبَيِّنَةِ جائز، على ما ذُكِرَ في مَوْضِعِه.
4533 - مسألة: (وهل يَجِبُ الزَّيْتُ الذى يُحْسَمُ به من بَيْتِ المالِ أو مِن مالِ السَّارِقِ؟ على وَجْهَيْن)
أحدُهما، من بيتِ المالِ؛ لأَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ به القاطِعَ في حديثِ سارِقِ الشَّمْلَةِ، فقال:«اقْطَعُوهُ، وَاحْسِمُوهُ» (2). ولأنَّه مِن المصالحِ، وذلك يَقْتَضِى أن يكونَ مِن بيتِ
(1) في الأصل: «القاضى» .
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 568.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المالِ، فإن لم يَحْسِمْ، فذَكَرَ القاضى أنَّه لا شئَ عليه؛ لأَنَّ عليه القَطْعَ، لا مُداوَاةَ المحْدُودِ. والثانى، مِن مالِ السَّارِقِ؛ لأنَّه مُداواةٌ له، فكان في مالِه كمُداواتِه في مَرَضِه. ويُسْتَحَبُّ للمَقْطُوعِ حَسْمُ نَفْسِه، فإن لم يَفْعَلْ لم يَأثَمْ؛ لأنَّه تَرَك التَّدَاوِىَ في المَرَضِ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
واللَّه أعلمُ (1).
(1) الى هنا ينتهى الجزء السابع من نسخة تشستربيتى. وكذلك الجزء السابع من نسخة مكتبة الشيخ عبد اللَّه ابن عبد العزيز العنقرى.