الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ في ثَلَاثٍ غَالِبًا.
ــ
ثلاثٍ (1). ولأَنَّ الشِّدَّةَ تَحْصُلُ في الثَّلاثِ غالِبًا، وهى خَفِيَّةٌ، تَحْتاجُ إلى ضابطٍ، فجاز جَعْلُ الثَّلاثِ ضابِطًا لها. قال شيخُنا (2): ويَحْتَمِلُ أن يكونَ شُرْبُه بعدَ الثَّلاثِ إذا لم يَغْلِ مَكْرُوهًا غيرَ مُحَرَّم، فإنَّ أحمدَ لم يُصَرِّحْ بالتَّحْرِيمِ، وقال في مَوْضِعٍ: أكْرَهُه. وذلك لأَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يَشْرَبُه بعدَ ثلاثٍ.
4466 - مسألة: وقال أبو الخَطَّابِ: عِندى أنَّ كلامَ أحمدَ في ذلك مَحْمُولٌ عَلَى عصيرٍ الغالِبُ أنَّه يَتَخَمَّرُ في ثلاثةِ أَيَّامٍ
.
فصل: وكذلك النَّبيذُ مُباحٌ ما لم يَغْلِ، أو يَأْتِىَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ. والنَّبِيذُ ما يُلْقَى فيه تمرٌ أَو زَبيبٌ أو نحوُهُما؛ ليَحْلوَ به الماءُ، وتَذهَبَ مُلُوحَتُه، فلا بَأْسَ به ما لم يَغْلِ، أو يَأْتِىَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ؛ لِما رَوَيْنا عن ابنِ عباسٍ. وقال أبو هُرَيْرَةَ: عَلِمْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَصُومُ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَه. بنَبِيذٍ صَنَعْتُه في دُبَّاءَ، ثم أتَيْتُه به، فإذا هو يَنِشُّ. فقال: «اضْرِبْ بِهَذَا الحَائِطَ، فَإنَّ هذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
(1) أخرجه النسائى، في: باب ما يجوز شربه من الطلاء. . .، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 295. وعبد الرزاق، في: باب العصير وبيعه، من كتاب الأشربة. المصنف 9/ 217. وابن أبى شيبة، في: باب في شرب العصير من كرهه إذا غلى، من كتاب الأشربة. المصنف 7/ 496. والبيهقى، في: باب ما جاء في صفة نبيذهم الذى كانوا يشربونه. . .، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى 8/ 301.
(2)
في: المغنى 12/ 513.