الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ في الْمَاءِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا وَنَحْوَهُ، لِيَأَخُذَ مُلُوحَتَهُ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ، أَوْ يَأْتِىَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ.
وَلَا يُكْرَهُ الْانْتِبَاذُ في الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.
ــ
الآخِرِ». روَاه أبو داودَ (1). ولأنَّه إذا بَلَغ ذلك صارَ مُسْكِرًا، وكلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ.
4467 - مسألة: (وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَتْرُكَ في الْمَاءِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا وَنَحْوَهُ؛ لِيَأَخُذَ مُلُوحَتَهُ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ، أَوْ يَأْتِىَ عَلَيْهِ ثَلَاثٌ)
لِما ذَكَرْنا في الفصلِ الَّذى قبلَه
4468 - مسألة: (ولا يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ
،
(1) في: باب في النبيذ إذا غلى، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 301.
كما أخرجه النسائى، في: باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب السكر، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 292. وابن ماجه، في: باب نبيذ الجر، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1128.
وَعَنْهُ، يُكْرَهُ.
ــ
والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ) [يجوزُ الانْتِباذُ في الأوْعِيَةِ كلِّها. وعن أحمدَ، أنَّه يُكْرَهُ الانْتِباذُ في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ](1)؛ لأَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الانْتِباذِ فيها (2). والدُّبَّاءُ: اليَقْطِينُ (3). والحَنْتَمُ: الجِرارُ. والنَّقِيرُ: الخَشَبُ. والمُزَفَّتُ: الَّذى يُطْلَى بالزِّفْتِ. والصَّحِيحُ أَنَّه لا يُكْرَهُ؛ لِما روَى بُرَيْدَةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:«نَهَيْتُكُمْ عَن ثَلَاثٍ، وأنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ، نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأشْرِبَةِ [أن لا تَشْرَبُوا إلَّا] (4) في ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» . رَواه مسلمٌ (5). وهذا
(1) سقط من: الأصل.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب وفد عبد القيس، من كتاب المغازى، وفى: باب الخمر من العسل، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى 3/ 215، 214، 7/ 137. ومسلم، في: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم 3/ 1579، 1580، 1583: أبو داود، في: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 296، 297. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء. . .، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 61. والنسائى، في: باب
النهى عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير، وباب ذكر النهى عن نبيذ الدباء. . .، وباب تفسير الأوعية، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 273، 274، 275، 276، والإمام أحمد، في: المسند 1/ 228، 2/ 56، 4/ 87، 213.
(3)
أى القرع.
(4)
في الأصل: «إلا أن تشربوا» .
(5)
تقدم تخريجه في صفحة 435.