الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْحُدُودِ
لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
ــ
كِتابُ الحُدُودِ
4369 - مسألة: (ولَا يَجِبُ الحَدُّ إلَّا على بالِغٍ عاقِلٍ عالِمٍ بالتَّحْرِيمِ) [
أمَّا البُلوغُ والعَقلُ، فلا خِلافَ في اعْتِبارِهما في وُجوبِ الحَدِّ، وصِحّةِ الإِقْرار] (1). [ولا يجبُ على صَبِىٍّ ولا مَجْنونٍ] (2)؛ [لأنَّهما قد رُفِعَ القَلَمُ عنهما] (1)؛ [لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم] (3):«رُفِعَ القَلَمُ [عَنْ ثَلَاثٍ] (4)؛ عَن الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتُّى يُفِيقَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» . رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (5)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وفى حديثِ ابنِ عباسٍ، في قِصَّةِ ماعِزٍ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم سأل قَوْمَه: «أَمَجْنُونٌ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «قال عليه الصلاة والسلام» .
(4)
سقط من: م.
(5)
تقدم تخريجه في 3/ 15. وانظر طرق الحديث في الإرواء 2/ 4 - 7.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هُوَ؟». قالوا: ليس به بَأْسٌ (1). ورُوِىَ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال له حينَ أقَرَّ عندَه: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» (2). ورَوَى أبو داودَ (3) بإسْنادِه، قال (4): أُتِى عمرُ بمَجْنُونَةٍ قد زَنَتْ، فاسْتَشَارَ فيها أُناسًا، فأمَرَ بها عمرُ أن تُرْجَمَ، فمَرَّ بها علىُّ بنُ أبى طالبٍ، فقال: ما شأْنُ هذه؟ قالوا: مَجْنونَةُ آلِ فُلانٍ زَنَتْ، فأمَرَ بها عمرُ أن تُرْجَمَ. فقال: ارْجِعُوا بها. ثم أتَاه، فقال: يا أمِيرَ المُؤْمِنِين، أمَا عَلِمْتَ أنَّ القَلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ؛ عن المجْنونِ حتى يَبْرَأَ، وعن النَّائِمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حتى يَعْقِلَ؟ قال: بَلَى. قال: فما بالُ هذه؟ قال: لا شئَ. قال: فأَرْسِلْها. فأَرْسَلَها. قال: فجعَلَ عمرُ يُكَبِّرُ. ولأنَّه إذا سَقَط عنه التَّكْلِيفُ في العِباداتِ، والإِثْمُ في المعَاصِى، فالحَدُّ المَبْنِىُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهاتِ أوْلَى بالإِسْقاطِ.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 457.
(2)
من حديث أبى هريرة أخرجه البخارى، في: باب سؤال المقر هل أحصنت، من كتاب الحدود، وباب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد. . .، من كتاب الأحكام. صحيح البخارى 8/ 207، 9/ 85، 86. ومسلم، في: باب من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1318. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 453.
من حديث جابر بن عبد اللَّه أخرجه أبو داود، في: باب رجم ماعز بن مالك، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 459. والترمذى، في: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى 6/ 202. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 323.
(3)
في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 452.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 140، 154، 155.
(4)
سقط من: الأصل.