الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْقَطْعِ في السَّرِقَةِ
ــ
بابُ القَطْعِ في السَّرقَةِ
الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُ اللَّهِ تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (1). وأمَّا السُّنَّةُ، فرَوَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:«تُقْطَعُ اليَدُ في رُبْعِ (2) دِينارٍ فَصَاعِدًا» (3). وقال النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ» . مُتَّفَقٌ عليه (4). في أخْبارٍ سِوَى هذه، نَذْكُرُها إن شَاءَ اللَّهُ
(1) سورة المائدة 38.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، من كتاب الحدود. صحيح البخارى 8/ 199. ومسلم، في: باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود. صحيح مسلم 3/ 1312، 1313. وأبو داود، في: باب في ما يقطع السارق، من كتاب الحدود. سنن أبى داود 2/ 448. والنسائى، في: باب ذكر الاختلاف على الزهرى، من كتاب قطع السارق. المجتبى 8/ 71، 72. وابن ماجه، في: باب حد السارق، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه 2/ 862. والدارمى، في: باب ما يقطع فيه اليد، من كتاب الحدود. سنن الدارمى 2/ 172. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 36.
(4)
أخرجه البخارى، في: باب وقال الليث. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب إقامة الحدود على الشريف =