الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، مِنْ أَىِّ شَىْءٍ كَانَ، وَيُسَمَّى خَمْرًا.
ــ
تعالى.
4459 - مسألة: (كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كَثِيرُه، فقَلِيلُه حَرامٌ، مِن أىِّ شئٍ كان، ويُسَمَّى خَمْرًا)
حُكمُه حُكْمُ عَصِيرِ العِنَبِ في تَحْرِيمِه، ووُجُوبِ الحَدِّ على شارِبِه. رُوِى تحْرِيمُ ذلك عن عمرَ، وعلىِّ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عمرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، وسعدِ بنِ أبى وَقَّاصٍ، وأُبىِّ بنِ كَعْبٍ، وأنَسٍ، وعائِشَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال عَطاءٌ، وطاوُسٌ، ومُجاهِدٌ، والقاسِمُ، وقَتادَةُ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأبو عُبَيْدٍ، وإسْحاقُ. وقال أبو حنيفةَ، في عصيرِ العنبِ إذا طُبِخَ وذَهَب ثُلُثاه، ونَقِيعِ التَّمْرِ والزَّبِيبِ إذا طُبِخَ وإن لم يَذْهَبْ ثُلُثَاه، ونَبِيذِ الحِنْطَةِ، والذُّرَةِ والشَّعِيرِ، ونحوِ ذلك نقيعًا كان أو مَطْبُوخًا: كلُّ ذلك حَلالٌ، إلَّا ما بَلَغ السُّكْرَ، فأمَّا عصيرُ العِنبِ إذا اشْتَدَّ، وقَذَف زَبَدَه، أو طُبِخَ فذَهَبَ أقَلُّ من ثُلُثَيْه، ونَقِيعُ التَّمْرِ والزَّبِيبِ إذا اشْتَدَّ بغيرِ طَبْخٍ، فهذا مُحَرَّمٌ، قَلِيلُه وكثيرُه؛ لِما رَوَى ابنُ عباسٍ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّمَتِ الخَمْرَةُ لِعَيْنهَا، والسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» (1). ولَنا، مما رَوَى ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر، وكُل خَمْرٍ حَرَامٌ» . وعن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أسْكَرَ كثِيرُهُ، فَقَلِيلُه حَرَامٌ» . رَواهما أبو داودَ، والأثْرَمُ، وغيرُهما (2). وعن عائشةَ، قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَمَا أسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ (3)، فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» . رَواه
(1) أخرجه النسائى، في: باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب المسكر، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 287.
(2)
تقدم تحريم الأول في صفحة 413.
والثانى أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 294.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 58. وابن ماجه، في: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه 2/ 1225. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 343.
(3)
الفرق؛ بالتحريك: مكيلة تسع ستة عشر رطلا. والفرق؛ بالسكون: مائة وعشرون رطلا. والفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل، لا التحديد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أبو داودَ، وغيرُه (1). وقال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: نَزلَ تَحْرِيمُ الخمرِ، وهىِ مِن العنبِ والتَّمْرِ والعسلِ، والبُرِّ والشَّعِيرِ، والخمرُ ما خامَرَ العَقْلَ. مُتَّفقٌ عليه (2). ولأنَّه مُسْكِر، فأشْبَهَ عصيرَ العِنَبِ. فأمَّا حديثُهم، فقال أحمدُ: ليس في الرُّخْصَةِ في المُسْكِرِ حديثٌ صَحِيحٌ. وحديثُ ابنِ عباسٍ رَواه شُعْبَةُ (3)، عن مِسْعَرٍ، عن أبى عَوْنٍ، عن ابنِ شَدَّادٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: والمُسْكِرُ مِن كلِّ شَرَابٍ. وقال ابنُ المُنْذِرِ (4): جاءَ أهلُ الكوفةِ بأحاديثَ مَعْلُولَةٍ، ذَكَرْناها مع عِلَلِها.
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في النهى عن المسكر، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 295.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أبواب الأشربة. عارضة الأحوذى 8/ 59. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 71، 72، 131.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ. . .} الآية، من كتاب التفسير، وفى: باب الخمر من العنب، من كتاب الأشربة. صحيح البخارى 6/ 67، 7/ 136. ومسلم، في: باب في نزول تحريم الخمر، من كتاب التفسير. صحيح مسلم 4/ 2322.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في تحريم الخمر، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود 2/ 291. والنسائى، في: باب ذكر أنواع الأشياء التى كانت منها الخمر. . .، من كتاب الأشربة. المجتبى 8/ 262، 263.
(3)
في النسخ: «سعيد» ، والتصويب من المجتبى 8/ 287. وانظر الحديث والكلام عليه في: نصب الراية 4/ 306، 307.
(4)
انظر الإشراف 3/ 249.