الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْحُدُودِ
لَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
ــ
كِتابُ الحُدُودِ
4369 - مسألة: (ولَا يَجِبُ الحَدُّ إلَّا على بالِغٍ عاقِلٍ عالِمٍ بالتَّحْرِيمِ) [
أمَّا البُلوغُ والعَقلُ، فلا خِلافَ في اعْتِبارِهما في وُجوبِ الحَدِّ، وصِحّةِ الإِقْرار] (1). [ولا يجبُ على صَبِىٍّ ولا مَجْنونٍ] (2)؛ [لأنَّهما قد رُفِعَ القَلَمُ عنهما] (1)؛ [لقَوْلِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم] (3):«رُفِعَ القَلَمُ [عَنْ ثَلَاثٍ] (4)؛ عَن الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وعَنِ المَجْنُونِ حَتُّى يُفِيقَ، وعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» . رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِىُّ (5)، وقال: حديثٌ حسنٌ. وفى حديثِ ابنِ عباسٍ، في قِصَّةِ ماعِزٍ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم سأل قَوْمَه: «أَمَجْنُونٌ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
سقط من: م.
(3)
في م: «قال عليه الصلاة والسلام» .
(4)
سقط من: م.
(5)
تقدم تخريجه في 3/ 15. وانظر طرق الحديث في الإرواء 2/ 4 - 7.