الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة:
إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)(1). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له:(أتصلي الصبح أربعاً؟!)(2).
أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة.
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة.
(1) أخرجه مسلم برقم (710).
(2)
أخرجه مسلم (711) - 66.