الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رضاه شرط لصحة الكفالة.
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:
1 -
تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
2 -
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
3 -
لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
4 -
يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
5 -
الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
6 -
الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.
7 -
تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.
المسألة الرابعة: في الضمان:
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى:(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)[يوسف: 72] أي ضامن.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)(1).
وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
أحكام الضمان وشروطه:
1 -
لا يجوز أخذ العوض عليه.
(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.