الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة السابعة: في ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على أربعة أصناف:
1 -
من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين، وإن نزلوا.
2 -
من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط، وإن علوا.
3 -
من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وأولاد الأخوة لأم ومن يدلي بهم، وإن نزلوا.
4 -
من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الأعمام للأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام مطلقاً والأخوال وإن تباعدوا وأولادهم، وإن نزلوا. ودليل توريثهم قوله تعالى:(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)[الأنفال: 75]. وقال صلى الله عليه وسلم: (الخال وارث من لا وارث له)(1). وكيفية توريثهم أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، فيجعل له نصيبه. والله أعلم
(1) رواه أحمد (1/ 28)، وأبو داود برقم (2899)، والترمذي برقم (2103) وقال:"حديث حسن صحيح"، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1709).