الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم:
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعاً:(وإذا قرأ فأنصتوا)(1). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان له إمام فقراءته له قراءة)(2). أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم.
المسألة السادسة: مسابقة الإمام:
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث:(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)(3).
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام)(4). والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟)(5).
المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة:
ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم:
1 -
استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: فيقدم أولو الفضل
(1) رواه الخمسة إلا الترمذي: أبو داود برقم (604)، والنسائي (1/ 146)، وابن ماجه برقم (846)، وأحمد (2/ 420)، وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن النسائي برقم 882، 883). وهو جزء من حديث أوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به
…
).
(2)
رواه أحمد (3/ 339)، وابن ماجه برقم (850). وحسنه الألباني (الإرواء برقم 500).
(3)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (389)، ومسلم برقم (411).
(4)
رواه مسلم برقم (416).
(5)
متفق عليه: رواه البخاري برقم (691)، ومسلم برقم (427).