الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل:
الحيض لغة: السيلان. وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.
والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.
المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته:
لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)(1).
ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض)(2).
المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها:
الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف.
المسألة الثالثة: غالب الحيض:
وغالبه ست أو سبع. لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن)(3).
(1) ذكره الترمذي (3/ 418)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 320) بدون إسناد.
(2)
المغني 1/ 406.
(3)
رواه أبو داود برقم (287)، والترمذي برقم (128) وقال: حسن صحيح. وحسَّنه الألباني (صحيح الترمذي برقم 110).