الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الحادي عشر: الإجارة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها:
1 -
معنى الإجارة وتعريفها:
لغة: مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجراً.
وشرعاً: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً، مدة معلومة، من عين معلومة أو موصوفة في الذمة. أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
2 -
أدلة مشروعيتها: ودليل مشروعيتها قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[الطلاق: 6]، وقوله جل شأنه:(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)[القصص: 26].
وقد ثبت (أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرِّيتاً)(1).
وجاء الوعيد لمن لم يوفِّ الأجير أجرته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)
…
وذكر منهم: (رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه)(2). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عرقه)(3).
المسألة الثانية: شروطها:
1 -
لا تصح إلا من جائز التصرف، عاقلاً، بالغاً، حراً، رشيداً.
2 -
أن تكون المنفعة معلومة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع.
4 -
أن تكون الأجرة معلومة؛ لأنها عوض في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن.
(1) رواه البخاري برقم (2263). والخِرِّيت: الماهر بالطرق والمسالك الخفية في الصحراء.
(2)
رواه البخاري برقم (2227).
(3)
رواه ابن ماجه برقم (2443)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم 1995).